تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 545 - الجزء 1

  وعن أبي حنيفة جوازه أيضًا قبل الوقت⁣(⁣١)، ومنعه الشافعي⁣(⁣٢).

  وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يستحب التأخير إلى آخر الوقت⁣(⁣٣).

  وعن الشافعي: إن كان آيسا من زوال عذره فالأفضل التقديم، وإن كان واثقا بزواله فالأفضل التأخير، وإن شك فقولان⁣(⁣٤).

  وعن الناصر [والمنصور بالله]⁣(⁣٥) والمتوكل وغيرهم أنه يجوز التقديم لمن لا يرجو زوال عذره⁣(⁣٦).

  حجة القول الأول: ما روي عن علي: "يتلوم⁣(⁣٧) الجنب إلى آخر الوقت فإن وجد الماء اغتسل وصلى وإن لم يجد الماء تيمم وصلى"⁣(⁣٨).

  وحجة القول الثاني: عموم الأدلة، نحو قوله ÷: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج⁣(⁣٩)»، ولم يذكر التأخير؛ ووجه القول بالتفصيل أنه لا وجه


= يوسف في غير رواية الأصول أن التأخير حتم. والأم ١/ ١٨٣، والحاوي ١/ ٣٤٥، وحلية العلماء ١/ ٢٤٤.

(١) البحر الرائق ١/ ٣٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٥، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٣٣.

(٢) حلية العلماء ١/ ٢٤٤، والمهذب ١/ ١٢٩.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٥، ومختصر الطحاوي ص ٢٠.

(٤) المهذب ١/ ١٣١، والحاوي ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦، والمجموع ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) شفاء الأوام ١/ ١٥٦، ونقله أيضًا عن محمد بن أحمد بن يحيى، والقاضي جعفر بن عبد السلام، وشرح الأزهار ١/ ٤٦٤، والذي في الناصريات ص ١٥٦ عن الناصر أنه لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها.

(٧) التلوم: الانتظار والتمكث. مختار الصحاح ص ٦٠٩، مادة: لوم.

(٨) أصول الأحكام ١/ ٥٧ رقم (١٨٦)، والبيهقي ١/ ٢٣٢، كتاب الطهارة - باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء، والدارقطني ١/ ٢١١ رقم (٥)، كتاب الطهارة - باب التيمم - باب بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣ رقم (٨٠٣٣) باب من قال: لا يعيد تجزيه صلاته.

(٩) الحِجَّة: السنة، والجمع: حِجَجٌ. لسان العرب ٢/ ٢٢٧، مادة: حجج، وتمامه: «فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك». أصول الأحكام ١/ ٢٠ رقم (٥٦)، وشفاء الأوام ١/ ١٣٤، باب الطهارة بالتراب، وأبو داود ١/ ٢٣٦ رقم (٣٣٢)، كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم، بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير»، والترمذي ١/ ٢١١ رقم (١٢٤) - كتاب الطهارة - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وابن حبان ٤/ ١٣٥ رقم (١٣١١)، باب الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتي عليه سنون كثيرة، والدارقطني ١/ ١٨٦ رقم (١)، كتاب الطهارة - باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، وسنن البيهقي ١/ ٨، كتاب الطهارة - باب منع التطهير بالنبيذ، وسنن النسائي ١/ ١٧١ رقم =