كتاب الطهارة
  للتأخير إلا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء، فإذا كان آيسًا من ذلك فلا وجه للتأخير، وليس هذا القول بخارق للإجماع؛ إذ لم يرفع القولين بل أخذ من كل قول بطرف.
  وقوى المؤلف أيده تعالى القول بالتفصيل المذكور؛ لأن كلام علي يقتضيه؛ إذ نبه على أن علة وجوب التلوم رجاء وجود الماء، فإذا لم يحصل لم يثبت حكمها، ولذلك أشار أيده الله تعالى تضعيف إطلاق المذهب بالتصريح بذكره، كما هي عادته في المختصر.
  تنبيه: أما رواتب الفرائض فقيل: يترك سنة الفجر والظهر؛ لمصادفتها الوقت المكروه. وأما سنة المغرب(١) والوتر فلا بد من وقت يتسع لهما، وإنما لم يذكرا لدخولهما تبعا، وقيل: بل يتركان أيضا. ذكر معنى(٢) ذلك في الغيث(٣).
  قوله أيده الله: (ثم لا يضره بقاء الوقت) يعني أن المتحري إذا انكشف له بعد فراغه من الصلاة بقاء بقية من الوقت لم تلزمه الإعادة؛ إذ لا يعيد إلا بتحر آخر، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ولو أوجبنا عليه ذلك أدى إلى كثرة الإعادات، وفي ذلك حرج، بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه بمنزلة رجوع المجتهد إلى النص، ولا يلزم فيه(٤) تسلسل الإعادات.
  قيل(٥): أما إذا عرف بقاء الوقت قبل فراغه من الصلاة فإنه يلزمه الخروج والإعادة، ولو أدى إلى إعادة(٦) الإعادة؛ لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به، فيجب العمل بالاجتهاد الثاني كما تقدم في المقدمة. وأما من تيمم بغير تحر فقد عرف حكمه من مفهوم الصفة، وهو أنه يضره بقاء الوقت فتلزمه(٧) الإعادة بالتحري؛
= (٣٢٢)، كتاب الطهارة - باب التيمم بالصعيد، بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٢٣٧ رقم (٩١٢) - باب الرجل يعزب عن الماء، والحجة ...
(١) في (ب، ج): وأما سنة المغرب بل يتركا والوتر.
(٢) في (ب، ج): ذكر ذلك في الغيث.
(٣) ينظر شرح الأزهار ١/ ٤٦٤ - ٤٦٥، والبيان الشافي ١/ ١٤٠.
(٤) في (ب، ج): ولا يلزم تسلسل.
(٥) هذا قول الفقيه علي. انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٦٦، والبيان الشافي ١/ ١٤٣.
(٦) في (ب): ولو أدى إلى الإعادة.
(٧) في (ب، ج): فتلزم الإعادة.