تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 548 - الجزء 1

  فأما لو كان على بدنه نجاستان ولا يكفي الماء إلا أحدهما⁣(⁣١) فقط، فالأولى تقديم الوضوء كما لو لم يكف لإزالة النجاسة الواحدة، ثم يقدم بعد تطهير بدنه تطهير ما يستر عورته من لباسه، ويؤثره على رفع الحدث؛ لأن لغسل الحدث بدلاً وهو التيمم، ولا بدل لغسل الستر مع كون طهارته شرطا في صحة الصلاة، ثم يقدم الحدث الأكبر وهو الحيض والجنابة على الحدث الأصغر وهو⁣(⁣٢) الوضوء، وإذا كان الماء لا يكفيه للغسل وجب عليه أن يستعمله في غير أعضاء التيمم على المذهب.

  وعن زيد بن علي، والناصر، والحنفية، وقول للشافعية: أنه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله، بل يعدل إلى التيمم⁣(⁣٣).

  قالوا: لأن عدم بعض المبدل منه يبيح الانتقال إلى بدله، كما في الكفارة، وهكذا عن المنصور بالله⁣(⁣٤)، وعلى أحد قولي الشافعي أنه يستعمل الماء أين ما بلغ من جسده، ثم يتيمم لما لم يغسله⁣(⁣٥)؛ وحجة أهل المذهب أن العجز عن البعض لا يسقط وجوب البعض الآخر، كما في ستر العورة.

  وأما تقديم غير أعضاء التيمم فلئلا يجمع فيها بين البدل والمبدل منه، وعن الكني أن ذلك لا يجب، وإنما هو مندوب⁣(⁣٦)، وعن المرتضى والسيدين أن ذلك لا يجب ولا يندب⁣(⁣٧)، بل يغسل به ما شاء؛ لأن الغسل لمعنى، والتيمم لمعنى آخر، فلا يلزم من ذلك الجمع بين البدل والمبدل منه، [ثم بعد استعماله للماء أينما بلغ على الخلاف المذكور يجفف بدنه ويتيمم للصلاة آخر الوقت]⁣(⁣٨) كما مر، ولو كفى الماء جميع بدنه، إلا عند من يقول: إن الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى⁣(⁣٩).


(١) في (ج): إلا إحديهما.

(٢) في (ب، ج): وهو موجب الوضوء.

(٣) في المسائل الناصريات ص ١٦٢: فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم عليه، ولكنه لم يذكر الغسل. وانظر: شرح الأزهار ١/ ٤٧١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٠، والمبسوط ١/ ١١٧، والحاوي ١/ ٣٤٣، والمجموع للنووي ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، والتذكرة الفاخرة ص ٧٢.

(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٣.

(٥) الحاوي ١/ ٣٤٣، والمهذب ١/ ١٣٢، وحلية العلماء ١/ ٢٥٢.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٤٧١، والتحرير ١/ ٦٣، والتذكرة الفاخرة ص ٧٢.

(٧) انظر: المراجع السابقة.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) وهم الإمام زيد، والداعي، والليث، والقاسم، والناصر، والحنفية، والشافعي، وأحد قولي مالك، =