تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 554 - الجزء 1

  وهذا حيث خشي من حل الجبيرة ضررا، وأما إذا لم يخش من حلها ضررا ولكن خشي من حلها سيلان دم أو نحوه، فكذلك لا يلزمه المسح عليها ولا حلها. ذكره الحقيني⁣(⁣١).

  أما عدم وجوب المسح عليها فلما تقدم.

  وأما عدم وجوب الحل عند خشية الضرر، وهو حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها فذلك اتفاق؛ لما فيه من الحرج.

  وأما عند خشية سيلان الدم فلتأدية ذلك إلى انتقاض الوضوء، وإلى تنجيس الماء الذي يستعمله وإلى التضمخ⁣(⁣٢) بالنجاسة والترطب بها على وجه لا يمكن إزالتها بذلك الترطب.

  وعن⁣(⁣٣) المؤيد بالله أنه بالخيار إن شاء ترك الحل⁣(⁣٤)، وقياس أصله أن يمسح على الجبيرة، وإن شاء حلها، ولا يبالي بخروج الدم، ويجري نفسه مجرى المستحاضة، وعنه أنه يتحتم الحل وغسل ما يجب غسله⁣(⁣٥)؛ ووجهه ما ذكر.

  وقوى المؤلف أيده الله كلام المؤيد بالله في هذه المسألة، ولذلك صرح باسمه؛ ووجهه القياس على المستحاضة، وقولهم: إن ذلك يؤدي إلى الترطب بالنجاسة مع تعذر إزالتها بذلك الترطب؛ جوابه أن ذلك إنما يمتنع حيث يمكن الاحتراز، وأما حيث لا يمكن [الاحتراز]⁣(⁣٦) فلا كما في المستحاضة فإنه يجب عليها غسل موضع الدم الذي يجب غسله من فرجها؛ لوجوب التعميم، وإن كان لا يحصل بذلك زوال النجاسة، وكذلك من به سيلان الجرح.


= ١/ ٢٠٨، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١٦١ رقم (٦٢٣)، والدار قطني ١/ ٢٢٦ رقم (٣)، كتاب الطهارة - باب جواز المسح على الجبائر، وابن ماجة ١/ ٢١٥ رقم (٦٥٧)، كتاب الطهارة - باب المسح على الجبائر، والبيهقي ١/ ٢٢٨، كتاب الطهارة - باب المسح على العصائب والجبائر.

(١) شرح الأزهار ١/ ٤٨١، والتذكرة الفاخرة ص ٧٣، والبحر الزخار ١/ ٨٣.

(٢) في (ب): التمضخ.

(٣) في (ب، ج): وعند المؤيد بالله.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٨١.

(٥) التذكرة الفاخرة ص ٧٣، والبيان الشافي ١/ ٩٨، والبحر الزخار ١/ ٨٣.

(٦) ما بين القوسين من (ب، ج).