تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 553 - الجزء 1

  وقيل: إن كان الميمم عضوا أو أكثره وجب، وإلا فلا⁣(⁣١)، لذلك قلنا: سقوط الترتيب في راحة اليسرى في التيمم إنما ثبت⁣(⁣٢) لدليل خاص فيه، وهو ما تقدم فيقر حيث ورد، وإلا للزم فيمن ترك لمعة من يده اليمنى ثم يممها بعد يده اليسرى أن يصح⁣(⁣٣) تيممه، ولا قائل بذلك ممن يوجب الترتيب فيبطل القياس.

  قوله أيده الله تعالى: (ولا يمسح، ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو نحوه خلاف المؤيد بالله).

  أما عدم وجوب المسح بالماء على الجبيرة؛ فلأن الله سبحانه تعالى أمر بالغسل في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}⁣(⁣٤)، ونحوه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣(⁣٥) والمسح على الجبيرة ليس بغسل لما تحتها، ولا تطهير، وهذا قول الهادي في الأحكام، وهو المصحح للمذهب⁣(⁣٦).

  وعن المؤيد بالله أنه يجب المسح على الجبائر إذا خشي الضرر من حلها، وهو ظاهر قول الهادي⁣(⁣٧) في المنتخب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي⁣(⁣٨)؛ واستدل⁣(⁣٩) لهذا القول بما ورد في مجموع زيد بن علي وغيره عن علي أنه قال⁣(⁣١٠): أصيب أحد زندي مع رسول الله ÷ فجبر، فقلت للرسول ÷: كيف أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر»، قال: فقلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك فافعل»⁣(⁣١١).


(١) وهو قول الفقيه يحيى البحيبح. شرح الأزهار ١/ ٤٨٠، وصححه ابن المظفر في البيان ١/ ٩٩ - ١٠٠.

(٢) في (ج): إنما ثبتت.

(٣) في (ب): إن صح تيممه.

(٤) سورة المائدة: ٦.

(٥) سورة المائدة: ٦.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٨٠، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٠، وهو الذي ارتضاه أبو طالب، وأبو العباس. الانتصار ١/ ٨١٤.

(٧) في (ب): وهو قول الهادي #.

(٨) شرح التجريد ١/ ٢٠٨، والمنتخب ص ٢٨، ومختصر الطحاوي ص ٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٢، والأم ١/ ١٧٣، والمهذب للشيرازي ١/ ١٣٩، والانتصار ١/ ٨١٤.

(٩) في (ج): فاستدل.

(١٠) في (ب، ج): وعن علي قال.

(١١) مجموع الإمام زيد ص ٧٣ رقم (٢٧)، والعلوم (أمالي أحمد بن عيسى) ١/ ٥٥، وشرح التجريد =