كتاب الطهارة
  وقيل: إن كان الميمم عضوا أو أكثره وجب، وإلا فلا(١)، لذلك قلنا: سقوط الترتيب في راحة اليسرى في التيمم إنما ثبت(٢) لدليل خاص فيه، وهو ما تقدم فيقر حيث ورد، وإلا للزم فيمن ترك لمعة من يده اليمنى ثم يممها بعد يده اليسرى أن يصح(٣) تيممه، ولا قائل بذلك ممن يوجب الترتيب فيبطل القياس.
  قوله أيده الله تعالى: (ولا يمسح، ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو نحوه خلاف المؤيد بالله).
  أما عدم وجوب المسح بالماء على الجبيرة؛ فلأن الله سبحانه تعالى أمر بالغسل في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(٤)، ونحوه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٥) والمسح على الجبيرة ليس بغسل لما تحتها، ولا تطهير، وهذا قول الهادي في الأحكام، وهو المصحح للمذهب(٦).
  وعن المؤيد بالله أنه يجب المسح على الجبائر إذا خشي الضرر من حلها، وهو ظاهر قول الهادي(٧) في المنتخب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي(٨)؛ واستدل(٩) لهذا القول بما ورد في مجموع زيد بن علي وغيره عن علي أنه قال(١٠): أصيب أحد زندي مع رسول الله ÷ فجبر، فقلت للرسول ÷: كيف أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر»، قال: فقلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك فافعل»(١١).
(١) وهو قول الفقيه يحيى البحيبح. شرح الأزهار ١/ ٤٨٠، وصححه ابن المظفر في البيان ١/ ٩٩ - ١٠٠.
(٢) في (ج): إنما ثبتت.
(٣) في (ب): إن صح تيممه.
(٤) سورة المائدة: ٦.
(٥) سورة المائدة: ٦.
(٦) التذكرة الفاخرة ص ٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٤٨٠، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٠، وهو الذي ارتضاه أبو طالب، وأبو العباس. الانتصار ١/ ٨١٤.
(٧) في (ب): وهو قول الهادي #.
(٨) شرح التجريد ١/ ٢٠٨، والمنتخب ص ٢٨، ومختصر الطحاوي ص ٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٢، والأم ١/ ١٧٣، والمهذب للشيرازي ١/ ١٣٩، والانتصار ١/ ٨١٤.
(٩) في (ج): فاستدل.
(١٠) في (ب، ج): وعن علي قال.
(١١) مجموع الإمام زيد ص ٧٣ رقم (٢٧)، والعلوم (أمالي أحمد بن عيسى) ١/ ٥٥، وشرح التجريد =