تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 569 - الجزء 1

  فائدة أخرى: لو رأى ماء وهو في الصلاة فخرج منها فاهراق الماء أو تنجس بعد ذلك فقد بطل تيممه؛ لما مر، لا لو انكشف كونه متنجسا من قبل خروجه فلا يبطل، وكذا في المغصوب، والله أعلم.

  فائدة أخرى: من لم يجد ماء ولا ترابا وجب عليه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وعليه التحفظ من الحدث حال صلاته ولا إعادة عليه حيث وجد الماء بعد الوقت على المذهب⁣(⁣١)، خلاف المؤيد والشافعي، قالا: لأن ذلك من الأعذار النادرة، والنادر كالعدم⁣(⁣٢)، وكذا عندهما لو صلى بالتيمم في الحضر؛ لعدم الماء ونسيانه لا عندنا، ويوافقان حيث عدم الماء في السفر أنه لا إعادة عليه كما مر.

  فائدة أخرى: من نسي الجنابة حتى صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم للعذر، ثم ذكر الجنابة [فإنه يجب عليه أن يقضي ما صلاه بالوضوء إذا كانت الجنابة]⁣(⁣٣) مجمعا عليها لا ما⁣(⁣٤) صلى بالتيمم؛ لأنه كان فرضه حينئذ ولو ذكر⁣(⁣٥).

  فائدة أخرى: عن الإمام المهدي إذا⁣(⁣٦) خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة إن توضأ وإن تيمم أدركه فإنه يتيمم؛ لأن في فوت الوقوف عليه ضررا⁣(⁣٧)، وكذا إذا كان⁣(⁣٨) يخشى فوت الوقوف بالصلاة فإنه يسير إليه ويصلي في سيره بحسب الإمكان ولو لم يستقبل القبلة⁣(⁣٩).


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٢٢٣، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٩، والبحر الزخار ١/ ١٢٢، وكما هو في قول للشافعي. ينظر المهذب ١/ ١٣٣. وعند أبي يوسف: يصلي ويعيد، وإن وجد ترابا نظيفًا صلى في قولهم جميعا وأعاد. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١.

(٢) وكما هو قول أبي حنيفة، ومحمد، وداود، ورواية عن مالك قالوا: تعذرت الطهارة؛ فتسقط الصلاة كالحائض. ينظر: الانتصار ٢/ ٢٢٣، والبحر الزخار ١/ ١٢٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، والمحلى بالآثار ١/ ٣٦٣، والمغني ١/ ٢٥١، وعيون المجالس ١/ ٢٣٣.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٤) في (ب): إلا ما صلى.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٢٢.

(٦) في (ب): أنه إذا خشي.

(٧) في (ب): لأن في وقت الوقوف ضررا.

(٨) في (ب): وكذا إذا خشي.

(٩) ينظر شرح الأزهار ١/ ١٢٢ (الهامش).