كتاب الطهارة
  لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر، وفي المسافر ما يتسع لثلاث [فقط](١)، وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أم مسافرا، فإن(٢) لم يبق إلا ما يتسع لثلاث فقط، فإن كان مقيما صلى العشاء فقط.
  وإن كان مسافرا فاختلف متأخرو المذاكرين:
  فقيل: يصلي العشاء أولاً ركعتين؛ لأنه يأتي بها تامة، ويدرك بعدها ركعة من المغرب(٣).
  وقال السيد يحيى: بل يصلي المغرب؛ لأن الترتيب واجب عند الهادوية. انتهى(٤).
  [فائدة:](٥) قال في البحر: ولا تبطل النافلة برؤية الماء؛ للتخفيف فيها.
  قال: ومن رأى الماء بطل تيممه، وإن انكشف تعذره لحائل أو نحوه، فإن علم التعذر حال الرؤية أو الحاجة إليه لعطش أو نحوه(٦) لم يبطل(٧). انتهى.
  فائدة: لو رأى الفاقد ماء مع غيره وهو في الصلاة هل يجب عليه الخروج منها؟ الأقرب أنه إن غلب بظنه أنه يعطيه إياه بطل تيممه، ووجب عليه الخروج، وإن غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن يجده بشروطه لم يجب عليه الخروج، فإن شك في ذلك فعن أصحاب الشافعي يجب عليه الخروج؛ لتجدد وجوب الطلب، ومثله في الانتصار(٨).
  وقال في الزوائد: لا يجب [عليه](٩) الخروج بل يمضي في صلاته، فإن فرغ منها وفي الوقت بقية طلبه، فإن حصل أعاد في الوقت فقط.
(١) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٢) في (ب، ج): مقيما كان أو مسافرا، وإن لم يبق.
(٣) وهو قول الفقيه محمد بن سليمان. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٤٧.
(٤) وقد يرد على كلام السيد يحيى سؤال: وهو أن يقال: إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح؟ فالجواب: أنه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء؛ لأنه يتسع لثلاث، والعشاء إنما هو ركعتين، فدخوله في صلاة المغرب جائز؛ لأنه وقت لها، فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء، إلا أن ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب، فالاستمرار على فعل المغرب؛ لأن الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور. اهـ. ينظر: شرح الأزهار مع الحاشية ١/ ١٤٧، ١٤٨.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٦) في (ب، ج): أو غيره.
(٧) البحر الزخار ١/ ١٢٩.
(٨) ينظر: روضة الطالبين ص ٥٣، والانتصار ٢/ ١٣٦، وشرح الأزهار ١/ ١٤٦.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).