باب الحيض
  نعم: وإنما أسقط المؤلف أيده الله تعالى الحد للاختصار، وكذلك قوله في الأزهار: "جُعِلَ دَلَالةً على أحكامٍ وعِلَّةٍ في أُخَرَ"؛ لأن ذلك يعرف مما سيأتي.
  قال في البحر: مسألة: ودمه أسود محتدم بحراني ذو دفعات ورائحة خبيثة تعرف، والمعتبر منها اللون عند من اعتبر الصفة. انتهى(١).
  [شرح](٢) محتدم: شديد الحمرة(٣). وبحراني: منسوب إلى البحر لسعته، وزيد الألف والنون للمبالغة(٤).
  ودليله: من الكتاب قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}(٥) الآية.
  ومن السنة: ما سيأتي.
  قوله أيده الله تعالى: (أقله ثلاث وأكثره وأقل الطهر عشر) أي أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام كذلك؛ لما روي عن أنس أنه قال: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثماني، تسع، عشر، فإذا زادت فهي استحاضة. حكاه في الشفاء(٦). قال: ولم يقل ذلك إلا توقيفا؛ إذ(٧) ليس بمجتهد.
  وفيه عن أبي أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم على عشرة أيام فهي(٨) استحاضة»(٩).
  وفيه عن واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ أنه قال: «أقل
(١) البحر الزخار ١/ ١٣٠.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) قيل: اللذاع للبشرة لحدته. ينظر: الوسيط في المذهب ١/ ٤٢٣ المغرب في ترتيب المعرب ١/ ١٨٨، لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد - حلب - ط ١ (١٩٧٩ م).
(٤) ينظر: لسان العرب ٤/ ٤١، مادة: بحر.
(٥) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٦) شفاء الأوام ١/ ١٦٦، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحيض ١/ ٢٠٩ رقم (١٩).
(٧) في (الأصل): وليس.
(٨) في (ب): فهو استحاضة.
(٩) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحيض ١/ ٢١٠ رقم (٢٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ص ٣٥، ٣٦ رقم (١٢٨).