تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 572 - الجزء 1

  نعم: وإنما أسقط المؤلف أيده الله تعالى الحد للاختصار، وكذلك قوله في الأزهار: "جُعِلَ دَلَالةً على أحكامٍ وعِلَّةٍ في أُخَرَ"؛ لأن ذلك يعرف مما سيأتي.

  قال في البحر: مسألة: ودمه أسود محتدم بحراني ذو دفعات ورائحة خبيثة تعرف، والمعتبر منها اللون عند من اعتبر الصفة. انتهى⁣(⁣١).

  [شرح](⁣٢) محتدم: شديد الحمرة⁣(⁣٣). وبحراني: منسوب إلى البحر لسعته، وزيد الألف والنون للمبالغة⁣(⁣٤).

  ودليله: من الكتاب قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}⁣(⁣٥) الآية.

  ومن السنة: ما سيأتي.

  قوله أيده الله تعالى: (أقله ثلاث وأكثره وأقل الطهر عشر) أي أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام كذلك؛ لما روي عن أنس أنه قال: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثماني، تسع، عشر، فإذا زادت فهي استحاضة. حكاه في الشفاء⁣(⁣٦). قال: ولم يقل ذلك إلا توقيفا؛ إذ⁣(⁣٧) ليس بمجتهد.

  وفيه عن أبي أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم على عشرة أيام فهي⁣(⁣٨) استحاضة»⁣(⁣٩).

  وفيه عن واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ أنه قال: «أقل


(١) البحر الزخار ١/ ١٣٠.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٣) قيل: اللذاع للبشرة لحدته. ينظر: الوسيط في المذهب ١/ ٤٢٣ المغرب في ترتيب المعرب ١/ ١٨٨، لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد - حلب - ط ١ (١٩٧٩ م).

(٤) ينظر: لسان العرب ٤/ ٤١، مادة: بحر.

(٥) سورة البقرة: ٢٢٢.

(٦) شفاء الأوام ١/ ١٦٦، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحيض ١/ ٢٠٩ رقم (١٩).

(٧) في (الأصل): وليس.

(٨) في (ب): فهو استحاضة.

(٩) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحيض ١/ ٢١٠ رقم (٢٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ص ٣٥، ٣٦ رقم (١٢٨).