تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 573 - الجزء 1

  الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»⁣(⁣١)، وفيه مثله عن معاذ⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  وهذا هو مذهبنا، وهو قول زيد بن علي، وأبي حنيفة⁣(⁣٣). وقال⁣(⁣٤) أبو يوسف ومحمد: أقله يومان وأكثر الثالث⁣(⁣٥).

  وعن الشافعي: يوم وليلة، وأكثره عند الشافعي خمسة عشر يوما⁣(⁣٦). واختلفت الرواية عن مالك⁣(⁣٧).

  وعن الناصر: لا حد لأكثر الحيض، ولكن يرجع إلى التمييز بالصفة⁣(⁣٨).

  وأقل الطهر عند أهل المذهب عشرة أيام بلياليها⁣(⁣٩).

  وعند أبي حنيفة والشافعي خمسة عشر يوما كذلك، ولا حد لأكثره اتفقا⁣(⁣١٠)؛ ودليل المذهب إجماع أئمة العترة؛ واستدلوا هم والفريقان بما روي عن النبي ÷ أنه قال في النساء: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى»⁣(⁣١١) وباعتداد الآيسة بثلاثة⁣(⁣١٢) أشهر، فأقامها الشرع مقام أكثر الحيض وأقل الطهر.

  قلت: أما الحديث فلم يصح⁣(⁣١٣) بهذا اللفظ.


(١) في (ب): وأكثره عشرة، وفي (ج): وأكثره عشر. شفاء الأوام ١/ ١٦٦، والدارقطني ١/ ٢١٩، كتاب الجهارة - باب الحيض، وقال ابن المنهال: مجهول، محمد بن أحمد بن أنس ضعيف.

(٢) شفاء الأوام ١/ ١٦٦.

(٣) وكما هو قول جعفر الصادق، وسفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. ينظر: المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ٨٩، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٧٢، وشرح التجريد ١/ ٢٣٧، والبحر الزخار ١/ ١٣٢، ورأب الصدع ١/ ١٦٥، وفقه الإمام الصادق ١/ ٩١ ومختصر الطحاوي ص ٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٥، والأوسط ٢/ ٢٢٨، وحلية العلماء ١/ ٢٨١.

(٤) في (ج): وقال أبو حنيفة وأبو يوسف.

(٥) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٣، وحلية العلماء ١/ ٢٨١.

(٦) وكما هو قول عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٣، والأم ١/ ٢٤٩، والمجموع ٢/ ٤٠٢، وحلية العلماء ١/ ٢٨١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٣٥٨، والمغني ١/ ٣٢١، والأوسط ٢/ ٢٢٧.

(٧) فحكي عنه: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة. وحكي عنه: إن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. ينظر: المدونة ١/ ١٥١، وحلية العلماء ١/ ٢٨١، والبحر الزخار ١/ ١٣٣.

(٨) الناصريات ص ١٦٤.

(٩) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٨٥، والبحر الزخار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ١٥١، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.

(١٠) ينظر: حلية العلماء ١/ ٢٨١، والمهذب ١/ ١٤٤، والحاوي ١/ ٤٧٦، والمبسوط ١/ ١٦١.

(١١) سيأتي تخريجه عند كلام المؤلف على الحديث.

(١٢) في (ب، ج): وباعتداد الآيسة ثلاثة أشهر.

(١٣) في (ج): أما الحديث فلم يثبت.