كتاب الطهارة
  الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام»(١)، وفيه مثله عن معاذ(٢)، والله أعلم.
  وهذا هو مذهبنا، وهو قول زيد بن علي، وأبي حنيفة(٣). وقال(٤) أبو يوسف ومحمد: أقله يومان وأكثر الثالث(٥).
  وعن الشافعي: يوم وليلة، وأكثره عند الشافعي خمسة عشر يوما(٦). واختلفت الرواية عن مالك(٧).
  وعن الناصر: لا حد لأكثر الحيض، ولكن يرجع إلى التمييز بالصفة(٨).
  وأقل الطهر عند أهل المذهب عشرة أيام بلياليها(٩).
  وعند أبي حنيفة والشافعي خمسة عشر يوما كذلك، ولا حد لأكثره اتفقا(١٠)؛ ودليل المذهب إجماع أئمة العترة؛ واستدلوا هم والفريقان بما روي عن النبي ÷ أنه قال في النساء: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى»(١١) وباعتداد الآيسة بثلاثة(١٢) أشهر، فأقامها الشرع مقام أكثر الحيض وأقل الطهر.
  قلت: أما الحديث فلم يصح(١٣) بهذا اللفظ.
(١) في (ب): وأكثره عشرة، وفي (ج): وأكثره عشر. شفاء الأوام ١/ ١٦٦، والدارقطني ١/ ٢١٩، كتاب الجهارة - باب الحيض، وقال ابن المنهال: مجهول، محمد بن أحمد بن أنس ضعيف.
(٢) شفاء الأوام ١/ ١٦٦.
(٣) وكما هو قول جعفر الصادق، وسفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. ينظر: المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ٨٩، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٧٢، وشرح التجريد ١/ ٢٣٧، والبحر الزخار ١/ ١٣٢، ورأب الصدع ١/ ١٦٥، وفقه الإمام الصادق ١/ ٩١ ومختصر الطحاوي ص ٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٥، والأوسط ٢/ ٢٢٨، وحلية العلماء ١/ ٢٨١.
(٤) في (ج): وقال أبو حنيفة وأبو يوسف.
(٥) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٣، وحلية العلماء ١/ ٢٨١.
(٦) وكما هو قول عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٣، والأم ١/ ٢٤٩، والمجموع ٢/ ٤٠٢، وحلية العلماء ١/ ٢٨١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/ ٣٥٨، والمغني ١/ ٣٢١، والأوسط ٢/ ٢٢٧.
(٧) فحكي عنه: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة. وحكي عنه: إن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. ينظر: المدونة ١/ ١٥١، وحلية العلماء ١/ ٢٨١، والبحر الزخار ١/ ١٣٣.
(٨) الناصريات ص ١٦٤.
(٩) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٨٥، والبحر الزخار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ١٥١، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.
(١٠) ينظر: حلية العلماء ١/ ٢٨١، والمهذب ١/ ١٤٤، والحاوي ١/ ٤٧٦، والمبسوط ١/ ١٦١.
(١١) سيأتي تخريجه عند كلام المؤلف على الحديث.
(١٢) في (ب، ج): وباعتداد الآيسة ثلاثة أشهر.
(١٣) في (ج): أما الحديث فلم يثبت.