تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 579 - الجزء 1

  قوله أيده الله تعالى: (فإن تم عشرًا قضت وإلا تحيضت، ثم كذلك إلى العاشر) أي فإن تم ذلك الانقطاع واستمر عشرة أيام كوامل وهي أقل الطهر عندنا⁣(⁣١) وجب عليها أن تقضي ما تركته أيام رؤية الدم من الصلوات؛ لانكشاف أن ذلك الدم ليس بحيض، وإن لم يتم ذلك الانقطاع طهرا، بل عاد الدم قبل مضي عشرة أيام كوامل عملت بأحكام الحيض، ثم تستمر⁣(⁣٢) كذلك حال رؤية الدم وحال انقطاعه إلى اليوم العاشر، فإن جاوز العشر فقد بين ذلك المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (فإن زاد عملت مبتدأة بعادة قرابتها من الأب) وهن الأخوات لأبوين أو لأب، ثم العمات، ثم بنات الأعمام الأقرب فالأقرب على الأرجح.

  والقول بالرجوع إلى عادة قرابتها هو المذهب⁣(⁣٣)؛ ودليله قوله ÷ في خبر حمنة⁣(⁣٤): «فتحيضي ستة أيام أو سبعة⁣(⁣٥) أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن». هذا طرف من إحدى روايتي أبي داود، وللترمذي نحوه⁣(⁣٦).


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٨٥، والبحر الزخار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ١٥١، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.

(٢) في (ج): ثم استمر كذلك.

(٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٤١١، والبحر الزخار ١/ ١٤٠.

(٤) حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية، من بني أسد بن خزيمة، أخت زينب بنت جحش زوج النبي ÷، كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، كانت من المبايعات، وشهدت أحدًا، فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم، روت عن النبي ÷، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة. ينظر: أسد الغابة ٧/ ٧١ رقم (٦٨٥٧)، والاستيعاب ٤/ ٣٧٤ رقم (٣٣٣٨).

(٥) في (ب): وسبعة.

(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ص ٣٥ رقم (١٢٨) وقيل فيه: ضعيف بهذا السياق، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ص ٦٥ رقم (٢٨٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو لها أيام حيض فنسيتها، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب المبتدئة لا تميز بين الدمين ١/ ٣٣٨ رقم (١٤٩٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب الحيض ١/ ٢١٤ رقم (٤٨).