كتاب الطهارة
  قال في البحر: وهي مبتدأة إذ لم يسألها [÷](١) عن عادتها بل ردها ÷ إلى عادة النساء(٢)، ولا يصح أن يريد به نساء أهل الدنيا، فحمل على نسائها لخصوصيتهن وتقارب(٣) طباعهن في الأغلب.
  وعند الناصر والشافعي أنها ترجع إلى الأمارات التي تقضي بأنه حيض، فإن كان محتدما قانيا يميل إلى السواد فهو حيض، وإن كان أحمر مشرفا أو أصفر فاستحاضة(٤)، فإن(٥) لم يتميز بالصفة فقولان للشافعي: أحدهما: تعمل بأقل الحيض، وهو يوم وليلة. والثاني: ترجع إلى الغالب من عادة النساء وهو ست أو سبع(٦).
  وعند أبي حنيفة: تجعل حيضها عشرا وطهرها عشرين(٧).
  وعن أبي يوسف: تعمل في الصلاة بأقل الحيض، وللأزواج(٨) بأكثره.
  قوله أيده الله تعالى: (فإن اختلفن فبأقلهن [طهرا](٩) وأكثرهن حيضا) يعني إذا اختلفت عادة نسائها فكان منهن من تحيض عشرا أو ثمانيا مثلا، ومنهن دونها، فإنها ترجع إلى عادة أكثرهن حيضًا؛ لأن الأصل الحيض، وكان القياس أنها تعمل بأكثر الحيض [وهو عشر](١٠) لما ذكرناه من أن الأصل الحيض، لكن منع من ذلك خبر حمنة الذي مر، وتأخذ بطهر أقلهن طهرًا؛ لأن ذلك أحوط لما ذكرناه، فإذا كانت إحدى نسائها تحيض في الشهر خمسا وتطهر باقيه، والأخرى تحيض في الشهر مرتين ثلاثا ثلاثا فقيل: يكون حيضها خمسا وطهرها عشرا؛ لئلا تتغير عادتها في الوقت لو عملت(١١) بطهر ذات الثلاث، ولعل ذلك هو الأرجح.
(١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٢) البحر الزخار ١/ ١٤٠.
(٣) في (ج): ولتقارب طباعهن.
(٤) ينظر: الناصريات ٢/ ١٦٤، والمهذب ١/ ١٤٦.
(٥) في (ب): وإن لم يتميز.
(٦) المجموع ٢/ ٤٢٢، والمهذب ١/ ١٤٦، ١٤٧.
(٧) ينظر: المبسوط ٣/ ١٦٦.
(٨) في (ب): والأزواج.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب، ج).
(١١) في (ج): ولو عملت.