كتاب الطهارة
  تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا، ولو كان(١) بصفة الحيض(٢)؛ لقوله ÷ لفاطمة بنت أبي حبيش لما شكت إليه الدم: «إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين(٣) القرء(٤) إلى القرء». أخرجه أبو داود، وله شواهد(٥).
  وإنما تعمل المعتادة بعادتها في الثلاث الصور المذكورة:
  الصورة الأولى: حيث أتاها الدم لوقت عادتها، نحو أن تكون عادتها أول الشهر مثلا فأتاها أول الشهر ثم استمر عليها.
  الصورة الثانية: حيث أتاها الدم في غير وقت عادتها، نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله، وقد مطلها في وقت عادتها أي لم يأتها فيه.
  الصورة الثالثة: حيث أتاها في غير وقت عادتها ولم يكن قد مطلها في وقت عادتها بل قد كان أتاها فيه، ولكن عادتها تنتقل فيأتيها الدم تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره مثلا.
  وقيل في تحقيق التنقل: هو نحو أن يكون [قد](٦) أتاها في غير وقت عادتها مرتين أو أكثر ثم رجع(٧) إلى وقت عادتها وثبت كذلك مرتين أو أكثر، ثم جاءها في غيره واستمر عليها، وذلك لأن العادة إنما تثبت بقرئين في الوقت والعدد. انتهى.
  فهذه الصورة كالثلاث يجب في كل واحدة منها على المرأة أن تعمل فيها بأحكام الحيض في قدر عادتها، وبأحكام الطهر فيما زاد على ذلك وإن لم تحصل أي الشروط
(١) في (ج): ولو كانت بصفة.
(٢) ينظر البحر الزخار ١/ ١٤٠.
(٣) في (ب، ج): ثم صلي بين القرؤ.
(٤) القَرْءُ: بالفتح الحيض، وجمعه أقراء، وقروء، وأقرؤ، وهو أيضًا الطهر؛ فهو من الأضداد، والمراد هنا الأول. انظر مختار الصحاح، مادة قرأ ص ٥٢٦.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ص ٦٥ رقم (٢٨٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر الأقراء ص ١٣٨ رقم (٢١١)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في المستحاضة التي قعدت أيام اقرائها قبل أن يستمر الحيض ص ٩٢ رقم (٦٢٠)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل المستحاضة المميزة ثم إدبار حيضها ١/ ٣٣١ رقم (١٤٧١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢٠ رقم (٢٧٤٠٠).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٧) في (ب): ثم يرجع.