كتاب الطهارة
  وقيل: تعمل بأقلهن طهرا وأكثرهن حيضا حيث أمكن الجمع بينهما، فإن لم يمكن كانت كالتي لا نساء لها.
  وظاهر المذهب أنها تعمل بذلك مطلقا ولو تغيرت في الوقت والله أعلم(١).
  قوله أيده الله تعالى: (فإن عدمن فبالصفة إن ميزت، وإلا فبأقل طهر وأكثر حيض) أي فإن لم يكن لها قرائب. وأسقط قوله في الأزهار: "أو كن مستحاضات" لأنهن في حكم المعدومات، وكذلك حيث جهلت [عادتهن](٢) فإنها حينئذ ترجع إلى صفة الدم، هكذا اختار(٣) المؤلف أيده الله تعالى أن الواجب الرجوع إلى الصفة في هذه الصورة؛ لما أخرجه النسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله ÷: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»(٤).
  نعم فإن لم يحصل تميز بالصفة وجب عليها أن تأخذ بأقل طهر وهو عشر، وأكثر حيض وهو عشر؛ عملا بالأحوط لما تقدم من أن الأصل الحيض، ولما كان قد ورد من الأدلة ما يقضي بوجوب الرجوع إلى عادة القرائب مطلقا، وورد منها ما يقضى بالعمل بالصفة مطلقا وجب الجمع بين الأدلة؛ إذ هو ممكن، لكن يجب اعتبار الأخص فالأخص، فتجب البداية بعادة القرائب؛ لأنها الأغلب، ثم العمل بالصفة لحصول الظن عندها، فإن لم تميز وجب العمل بالأحوط، وترجيح جانب الحضر، وذلك بأن يعمل بأقل الطهر وأكثر الحيض، وبذلك يقع الجمع بين الأدلة على وجه مناسب وترتيب موافق. هذا حاصل ما اختاره أيده [الله] تعالى ونصره.
  قوله أيده الله تعالى: (ومعتادة بعادتها إن أتى لوقتها، أو في غيره(٥) وقد مطل فيه، أو لم وكانت تتنقل، وإلا فاستحاضة) هذا [هو](٦) مذهب القاسمية أن ذات العادة
(١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥٥.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) في (ب، ج): هكذا اختاره المؤلف #.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (ج): أو في غير وقته.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).