تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 584 - الجزء 1

  «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»⁣(⁣١). وقوله ÷: «لا يمس القرآن إلا طاهر»⁣(⁣٢). وقوله [÷]⁣(⁣٣): «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب»⁣(⁣٤). وأمثال ذلك مما تقدم. ويدل على تحريم الصلاة عليها أيضًا أحاديث كثيرة، قد تقدم ذكر شيء منها.

  ويدل على سقوطها عن الحائض نحو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة⁣(⁣٥) قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان ي صيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي رواية الترمذي: قالت: كنا نحيض عند رسول الله ÷ ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة⁣(⁣٦).

  ويدل على تحريم الصلاة والصيام عليها ما رواه في الانتصار عن النبي ÷ أنه قال: «إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم»⁣(⁣٧) وهو طرف من


(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ص ٣٧ رقم (١٣١) قيل فيه: ضعيف، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ص ٨٩ رقم (٥٩٦).

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب في النهي الجنب والحائض ١/ ١١٧ رقم (١)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الحائض لا تحمل المصحف ولا تقرأ القرآن ١/ ٣٠٩ رقم ١٣٧٥، ونصب الراية ١/ ١٢١ رقم (٣).

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الجنب يدخل المسجد ١/ ١٥٧، ١٥٨ رقم (٢٣٢)، والبيهقي في سننه، باب الجنب يمر في المسجد مارًّا ولا يقيم فيه ٢/ ٤٤٢ رقم (٤٤٩٥)، وابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد ٢/ ٢٨٤ رقم (١٣٢٧).

(٥) معاذة بنت عبد الله العدوية، من فقهاء التابعين، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب ٢/ ٦١٤.

(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض أنها تقضي الصيام ص ٣٦ رقم (١٣٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ص ١٨٤ رقم (٣٣٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة ص ٦٠ رقم (٢٦١)، والنسائي في سننه، كتاب الحيض والاستحاضة - باب سقوط الصلاة عن الحائض ص ٦٦ رقم (٣٨٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب التيمم - باب الحائض لا تقضي الصلاة ص ٩٤ رقم (٦٣١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٣١ رقم (٢٥٩٩٣).

(٧) الانتصار ٢/ ٣٥٦، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن ص ١٧٤ رقم (٣٠٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ١/ ٩٦ رقم (٦٤٤).