كتاب الطهارة
  حديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه فيهما قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وقد تقدم والله أعلم.
  ويحرم على الحائض ونحوها الطواف بالبيت أيضًا؛ لقوله ÷ لعائشة حين حاضت في الحج: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أنك لا تطوفين بالبيت»(١). وقوله ÷: «الطواف بالبيت صلاة»(٢). وسيأتيان إن شاء الله تعالى.
  وأما تحريم الوطء فالآية الكريمة، وقوله ÷ فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أتى حائضًا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل [الله تعالى](٣) على محمد»(٤) وفي إسناده مقال، وعلى تقدير ثبوته فهو محمول على المستحل(٥). والله أعلم.
  وكما يحرم الوطء على الزوج يحرم أيضًا على المرأة التمكين، ولها قتله إن لم يندفع إلا بالقتل. وقوله: "في الفرج" مفهومه لا الاستمتاع في غير الفرج فهو جائز. [وهو المذهب](٦).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ص ٦٧ رقم (٣٠٥)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الحج - باب ما جاء ما تقضي الحائض من الفرائض والمناسك ص ٢٢٢ رقم (٩٤٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام ص ٥٢٠ رقم (١٢١١)، والبيهقي في سننه ١/ ٣٠٨ رقم (١٣٧٠)، كتاب الطهارة - باب الحائض لا تصلي ولا تصوم، والدارمي في سننه، كتاب التورع عن الجواب في الكتاب والسنة ص ٩٩ رقم (١٩٣٤).
(٢) أخرجه النسائي في صحيحه، كتاب مناسك الحج - باب إباحة الكلام في الطواف ص ٤٩٢ رقم (٢٩٢٢)، والدارمي، كتاب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب - باب الكلام في الطواف ٢/ ٦٦ رقم (١٨٤٧)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة ٥/ ٨٥ رقم (٩٠٧٥)، وموارد الضمآن، كتاب الإيمان - باب ما جاء في الطواف ١/ ١١٢ رقم (٩٩٨).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ص ١٣٨ رقم (١٣٥) قيل فيه: محتمل التحسين، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب جواز غسل الحائض وسؤرها ص ٩٦ رقم (٦٤٤)، وأحمد في مسنده ١/ ٢٤٦ رقم (١٢٣٧).
(٥) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لاَ يُعْرَفُ لأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَحَكِيمٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ الرَّاوِي عَنْ النَّسَائِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَعَلَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيَّ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ اخْتِلاطِهِ، قَالَ: وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. انْتَهَى. تلخيص الحبير ١/ ٣٨٨، ٣٨٩.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).