باب الحيض
  فأما(١) إذا لم تظن انقطاعه الوقت المقدر فإنه لا يلزمها الخروج من الصلاة بل تستمر فيها كما يدل عليه مفهوم قوله أيده الله تعالى: "إن ظنت دوامه" أي دوام انقطاعه. وأما لو ظنت أنه يرجع فورًا فاستمر انقطاعه فقيل: تعيد؛ لأنه انكشف أن ظنها غير صحيح. وقيل: يأتي على قول(٢) الابتداء والانتهاء.
  قال في الغيث: وهو الأقرب، فإن ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فعاد عليها الدم قبل الفراغ من الوضوء المستأنف كفاها الوضوء الأول؛ لأنه انكشف أنه لم يزل العذر، فلا يتم الوضوء المستأنف بل يستغنى بالأول، وتعود إلى الصلاة.
  قال في البحر: وإنما يرتفع بوضوئها الحدث السابق لا المستمر، لكن عفي لتعذر الاحتراز(٣).
  قال فيه: مسألة الأكثر: وللزوج وطؤها(٤)؛ لقوله ÷: «دم عرق»(٥) وكالصلاة. انتهى.
  وقول المؤلف أيده الله تعالى: "وكذا نحوها" أراد بنحوها من به سلس البول أو الريح أو اطراء(٦) الجرح كما تقدم، فحكمه حكم المستحاضة في جميع ما تقدم(٧).
  قوله أيده الله تعالى: (وعليها التحفظ مما عدا المطبق، فلا يجب غسل الأثواب منه إلا حسب الإمكان كثلاثة أيام) أي يجب على المستحاضة ونحوها التحفظ والتحرز مما عدا حدثهما المطبق من سائر النواقض والنجاسات في البدن واللباس والمكان.
(١) في (ب، ج): وأما.
(٢) في (ب، ج): على قولي.
(٣) البحر الزخار ١/ ١٤٤.
(٤) وهو قول الزيدية، والمالكية، والشافعية، والحنفية. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٤٤، والانتصار ٢/ ٤٣٥، والكافي لابن عبد البر ١/ ٥٤، والمجموع ٢/ ٣٩٩، والهداية ١/ ٣٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب غسل الدم ص ٥٣ رقم (٢٢٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ١٨٣ رقم (٣٣٣)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ص ٣٦ رقم (١٢٩)، والنسائي في سننه، كتاب الوضوء - باب ذكر الاغتسال من الحيض ص ٣٧ رقم (٢٠٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الحيض - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو غيرهما ١/ ١١٦ رقم (٥٦٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الحيض ١/ ٢٠٦ رقم (١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٨٢ رقم (٢٤٥٦٧).
(٦) في (ب، ج): أو ألم لجرح. وفي (ج): أو طرؤ.
(٧) الانتصار ٢/ ٤٣٧، والبحر الزخار ١/ ١٤٤.