تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 599 - الجزء 1

  وأما المطبق فلا يجب عليهما [التحرز منه لتعذره، فلا يجب عليهما]⁣(⁣١) غسل الأثواب منه إلا بعد مضي كل ثلاثة أيام مرة؛ إذ ذلك هو الممكن من دون حرج.

  وهذه المدة هي التي قدرها الهادي⁣(⁣٢).

  قال المؤيد بالله: فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين، والأربع كالثلاث في أنهما يعذران إلى أن يتمكنا⁣(⁣٣).

  قال في اللمع: فإن وجد ثوبًا طاهرًا يعزله لصلاته عزله، فإذا⁣(⁣٤) صلى فيه غسله مما أصابه. قيل⁣(⁣٥): ومنهم من شرط وجوب عزل⁣(⁣٦) الثوب إن أمكنه يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب. ومنهم لم يفرق⁣(⁣٧). انتهى.

  قيل: وروى النجري عن الإمام المهدي أنه يجب غسل ما تنجس بذلك من البدن خاصة عند كل وضوء، والله أعلم.

  وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "لكل صلاة" ليعم الصلاة وغيرها مما يجب له غسل الثياب.

  وعدل عن الاستدراك بـ"بل" إلى الاستثناء بـ"إلا" لكون ذلك أدل على المقصود وأبعد من إيهام التنافي، والله أعلم.

  فائدة: قيل: إذا اختلف مذهب الزوجين في وجوب نية الغسل، أو في طهارة الماء الذي تغتسل به المرأة [بعد]⁣(⁣٨) حيضها، أو في جواز الاستمتاع بما⁣(⁣٩) بين السرة والركبة فالظاهر أن العبرة بمذهبها في جميع ذلك، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٢) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٣٧، والبحر الزخار ١/ ١٤٤، وشرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبيان الشافي ١/ ١٦١.

(٣) شرح الأزهار ١/ ١٦٥.

(٤) في (ب، ج): فإن صلى.

(٥) وهو قول أبي العباس الحسني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥.

(٦) في (ب): وجوب غسل الثوب.

(٧) وذلك لأن فيه تقليل النجاسة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥ (الهامش).

(٨) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٩) في (ب، ج): الاستمتاع بين.