كتاب الطهارة
  وأما المطبق فلا يجب عليهما [التحرز منه لتعذره، فلا يجب عليهما](١) غسل الأثواب منه إلا بعد مضي كل ثلاثة أيام مرة؛ إذ ذلك هو الممكن من دون حرج.
  وهذه المدة هي التي قدرها الهادي(٢).
  قال المؤيد بالله: فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين، والأربع كالثلاث في أنهما يعذران إلى أن يتمكنا(٣).
  قال في اللمع: فإن وجد ثوبًا طاهرًا يعزله لصلاته عزله، فإذا(٤) صلى فيه غسله مما أصابه. قيل(٥): ومنهم من شرط وجوب عزل(٦) الثوب إن أمكنه يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب. ومنهم لم يفرق(٧). انتهى.
  قيل: وروى النجري عن الإمام المهدي أنه يجب غسل ما تنجس بذلك من البدن خاصة عند كل وضوء، والله أعلم.
  وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "لكل صلاة" ليعم الصلاة وغيرها مما يجب له غسل الثياب.
  وعدل عن الاستدراك بـ"بل" إلى الاستثناء بـ"إلا" لكون ذلك أدل على المقصود وأبعد من إيهام التنافي، والله أعلم.
  فائدة: قيل: إذا اختلف مذهب الزوجين في وجوب نية الغسل، أو في طهارة الماء الذي تغتسل به المرأة [بعد](٨) حيضها، أو في جواز الاستمتاع بما(٩) بين السرة والركبة فالظاهر أن العبرة بمذهبها في جميع ذلك، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٢) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٣٧، والبحر الزخار ١/ ١٤٤، وشرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبيان الشافي ١/ ١٦١.
(٣) شرح الأزهار ١/ ١٦٥.
(٤) في (ب، ج): فإن صلى.
(٥) وهو قول أبي العباس الحسني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥.
(٦) في (ب): وجوب غسل الثوب.
(٧) وذلك لأن فيه تقليل النجاسة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥ (الهامش).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٩) في (ب، ج): الاستمتاع بين.