باب الحيض
  وعن(١) الشافعي: تصير نفساء بالأول، فإذا(٢) وضعت الثاني استأنفت له المدة، وعنه كقولنا وكقول أبي حنيفة(٣).
  قيل: ولا خلاف في أن العدة لا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل(٤).
  ولا بد أيضا، من أن يكون الموضوع متخلقا أي قد ظهر فيه أثر الخلقة، وإلا لم تكن نفساء، خلاف مالك(٥).
  وقال الشافعي: تعرض على النساء العوارف، فإن قلن هو جنين فنفاس، وإلا فلا(٦)، ولا بد مع ذلك من أن يخرج عقيبه دم، وإلا لم يثبت للمرأة شيء من أحكام النفساء إلا انقضاء العدة، ولعل المؤلف أيده الله لم يذكر ذلك؛ اكتفاء بما سيأتي في باب العدة.
  وعن أصحاب الشافعي أنه يلزمها الغسل بخروج الولد وإن لم تر دماً، وما رأته من الدم بعد مضي أقل الطهر فهو حيض(٧).
  وقيل: بل نفاس، هو والطهر.
  قوله أيده الله تعالى: (وهو كالحيض فيما مر) يعني أنهما سواء في جميع ما مر من الأحكام الشرعية، فيما يحرم، ويجب، ويجوز، وفي أنه إذا جاوز دمها الأربعين رجعت المعتادة إلى عادتها والمبتدأة إلى عادة قرائبها. فإن عدمن أو جهلت عادتهن عملت بالأكثر وهو أربعون يومًا بلياليها كما سيأتي.
  قوله أيده الله تعالى: (وأكثره أربعون) أي أكثر مدة النفاس أربعون يوما بلياليها. هذا هو المذهب، وهو قول زيد، والناصر، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري(٨)؛ لحديث
(١) في (ب): وأحد أقوال الشافعي أنها تصير. وفي (ج): وأحد قولي الشافعي أنها تصير.
(٢) في (ب، ج): وإن وضعت.
(٣) ينظر: المجموع ٢/ ٥٤٣، والمهذب ١/ ١٦٣.
(٤) وهو قول أبي طالب، وأبي العباس الحسني، والشافعي. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٤٥، والتحرير ١/ ١١١، والمهذب ١/ ١٦٣.
(٥) روضة الطالبين ص ٨١.
(٦) ينظر: الحاوي ١/ ٥٣٨.
(٧) روضة الطالبين ص ٨١.
(٨) وكما هو قول أحمد بن حنبل، وعطاء، والمزني، والشعبي. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٤٦، والأحكام ١/ ٧٥، والتحرير ١/ ٧٠، والناصريات ص ١٧١، والمهذب ١/ ١٦٣، والهداية ١/ ٣٥، والمغني ١/ ٣٥٨.