تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 603 - الجزء 1

  ولما روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله فلم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف⁣(⁣١). حكاه في الشفاء، ومهذب الشافعية⁣(⁣٢).

  وعن زيد بن علي [@]⁣(⁣٣): أقله ثلاثة قروء فذات الست ثمانية عشر يومًا، ونحو ذلك؛ إذ جعل النفاس في العدة كثلاثة قروء⁣(⁣٤).

  وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أحد عشر يوما؛ إذ هو أقل الموجود.

  وعن الثوري: ثلاثة أيام لذلك⁣(⁣٥).

  قلنا: روى أبو أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا طهرت المرأة حين تضع صلت». حكاه في الانتصار⁣(⁣٦)، وإذا انقطع الدم في الأربعين، فإن كانت تعتاد توسط النقاء فلا حكم لانقطاعه، وإن لم تكن تعتاده صلت عند الهادي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن علي⁣(⁣٧).

  ويكره وطؤها قبل تمام النقاء طهرا على المذهب؛ لتجويز بقاء النفاس⁣(⁣٨).

  قال الإمام يحيى: كراهة تنزيه لا حظر⁣(⁣٩).

  وعن الشافعي وأصحابه: لا يكره كالصلاة⁣(⁣١٠).

  قال المؤيد بالله: ولو صادف انقضاء الأربعين وقت حيضها واستمر الدم فهو استحاضة؛ إذ لا يتوالى النفاس والحيض⁣(⁣١١)، والله أعلم.


(١) لم أعثر على شيء يدل على صاحبة هذا اللقب في كتب التراجم والطبقات، وحتى في شروح كتب الحديث.

(٢) شفاء الأوام ١/ ١٨١، والمهذب ١/ ١٦٣، والحاوي ١/ ٥٣٥، والمجموع ٢/ ٥٣٩. وقال النووي: هذا الحديث غريب، وينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١/ ٢٢٦ حيث قال الألباني: لم أجده.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٤) مجموع الإمام زيد ص ٩١.

(٥) البحر الزخار ١/ ١٤٦، والانتصار ٢/ ٤٤٨، والأوسط ٢/ ٢٥٣، وكتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٥٥.

(٦) الانتصار ٢/ ٤٤٨.

(٧) ينظر: الأحكام ١/ ٧٥، والبحر الزخار ١/ ١٤٦، والبحر الرائق ١/ ٤١٦، ٤١٧.

(٨) ينظر: الأحكام ١/ ٧٢، والبحر الزخار ١/ ١٤٦، والانتصار ٢/ ٤٥٦.

(٩) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٥٧.

(١٠) روضة الطالبين ص ٨٢.

(١١) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٤٦، والبيان الشافي ١/ ١٦٣.