تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 20 - الجزء 2

  وعن أبي حنيفة يعفى عن قدر الدرهم من المغلظ⁣(⁣١) كما قال في النجاسات المغلظة، والمغلظ من العورة عنده إنما هو القبل والدبر، وما سواهما⁣(⁣٢) فمخفف يعفى عما دون الربع عند أبي حنيفة، ودون النصف عند أبي يوسف⁣(⁣٣).

  والمذهب وجوب ستر العورة المذكورة في جميع الصلاة⁣(⁣٤).

  وعن أبي العباس أنه إذا انكشف شيء منها بعد أن يؤدي القدر الواجب من الركن وسترها⁣(⁣٥) قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل صلاته، وهو قول المنصور بالله، وأبي حنيفة.

  وعن أبي العباس إذا أعتقت الأمة في الصلاة تقنعت وصحت صلاتها مالم يبطل الوقت. قيل: والأخوان يوافقانه على الصحة هنا؛ لأن صلاتها أصليه، وما ذكر من كون عورة الأمة ونحوها كعورة الرجل، فالأقرب إنما ذلك بالنظر إلى ما يجب عليها ستره في الصلاة، وهذا هو قول الهادوية، وأحد قولي المؤيد بالله⁣(⁣٦).

  وأما بالنظر إلى غير الصلاة فحكم سائر بدنها حكم وجه المرأة الحرة في أنه لا يجب عليها ستره في الصلاة مع أنه لا يجوز للأجنبي النظر إليه، كما أشار إليه الفقيه يحيى بن أحمد، ولعله سيأتي زيادة تحقيق⁣(⁣٧) في باب اللباس إن شاء الله تعالى؛ واستدل على ما ذكره من تحديد عورة الرجل بما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أيوب: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته»⁣(⁣٨).

  قيل: ويدخل الحد وهي الركبة في المحدود، كما دخل المرفق في الوضوء تغليبًا للحظر؛ واستدل على أن السرة ليست بعورة بما حكاه في الشفاء عن النبي ÷


(١) وبه قال أحمد، وإن انكشف من العورة يسير لم تبطل. ينظر: التحرير ١/ ٧١، والتذكرة الفاخرة ص ٨٦، وشرح الأزهار ١/ ٣٢، والمغني ١/ ٦١٧، والإنصاف ١/ ٤٥٦.

(٢) في (ب): وما سواهما المخفف.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٩، والهداية ١/ ٥٤.

(٤) ينظر: التحرير ١/ ٧٩، والتذكرة الفاخرة ص ٨٦، وشرح الأزهار ١/ ١٧٢.

(٥) في (الأصل): من الركن سترها.

(٦) البيان الشافي ١/ ١٨٣.

(٧) في (ج): زيادة تحقيق لذلك في باب اللباس.

(٨) رواه الدارقطني ١/ ٢٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٩، كتاب الصلاة - باب عورة الرجل، قال في تلخيص الحبير ١/ ٢٧٩: إسناده ضعيف؛ فيه عباد بن كثير، وهو متروك.