تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 44 - الجزء 2

  كان قد امتلأ صحت صلاته؛ لأن ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد، فإذا⁣(⁣١) كان ممتلئًا فقد بطل الغرض الآخر، وهو الدخول، فتصح الصلاة، لا إذا لم يكن ممتلئًا؛ لأنه يبطل غرض الواقف له بالصلاة فيه حيئنذ. انتهى بمعناه⁣(⁣٢).

  تنبيه: وما ذكر⁣(⁣٣) من اشتراط إباحة الملبوس، وما ذكر معه هو الظاهر من مذهب العترة نصوا عليه في المغصوب، فقيس عليه كل ما يحرم لبسه؛ لاشتراكهما في العلة.

  وعند الفريقين أن الصلاة تصح في المغصوب مطلقًا⁣(⁣٤).

  وعند أبي هاشم، وعبد الجبار: أن المصلي إذا كان عليه من اللباس المباح ما يستر عورته مع المغصوب صحت صلاته، وإلا فلا⁣(⁣٥).

  وأما [المكان]⁣(⁣٦) المغصوب فإن كان دارًا أو نحوها مما له حيطان فمذهب العترة عدم صحة الصلاة فيه، سواء في ذلك الغاصب وغيره؛ للعرف بالمنع من دخوله، فيكون المصلي [فيه]⁣(⁣٧) عاصيا بنفس ما أطاع⁣(⁣٨)، وفيه خلاف الفريقين أيضًا.

  قالوا: لأن جهة الطاعة في جميع ذلك غير جهة المعصية.

  وأما الأرض التي لا حيطان عليها فقد بين حكمها المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (ولا أرض لغاصبها) فمفهومه صحة الصلاة فيها لغير غاصبها للعرف بالتسامح في ذلك، ما لم يغلب في الظن كراهة مالكها. هذا هو المختار للمذهب⁣(⁣٩).

  وحكي في الزوائد عن الهادي والقاسم والناصر أن الصلاة لا تصح فيها لا للغاصب ولا لغيره كما في الدار⁣(⁣١٠).


(١) في (ج): فإن كان.

(٢) البيان الشافي ١/ ٢٠٣.

(٣) في (ب، ج): وما ذكره في الموضعين من اشتراط.

(٤) ينظر: المجموع ٣/ ١٥٨.

(٥) الانتصار ٣/ ٢٧.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٧) ما بين المعقوفتين من (الأصل).

(٨) المحلى بالآثار لابن حزم ٤/ ٣٣، الانتصار ٣/ ٥٢، ونسب القول بأن الصلاة غير مجزية في الدار المغصوبة لأبي علي وابنه أبي هاشم الجبائي وابن سمرة من الفقهاء البصرة، وداود الظاهري، وكذلك في البحر الزخار ١/ ٢١٨

(٩) شرح الأزهار ١/ ١٧٧، والبحر الزخار ١/ ١١٨.

(١٠) الانتصار ٣/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ٢١٨، والتذكرة الفاخرة ص ٩١، وشرح الأزهار ١/ ١٨٥.