كتاب الصلاة
  الجدار. انتهى(١). وظاهره عدم الفرق بين النجس والمتنجس خلاف ما يذكره الأصحاب من أنه [إنما](٢) يكره استقبال عين النجس لا المتنجس، والله أعلم.
  وأراد بنحو النائم والنجس: الميت، والمحدث، [والمتحدث](٣)، والقبر، والنار ولو شعلة سراج، والفاسق، ووجه الحيوان(٤)، أما الميت؛ فلنجاسته عندنا، وبقياس الأولى على النائم عند غيرنا، وأما المحدث؛ فلشبهه بالنجس، وأما المتحدث؛ فللحديث المتقدم؛ ولئلا يشغل قلب المصلي، وأما القبر؛ فلما تقدم، وأما النار؛ فلئلا يتشبه بعبدتها، وأما الفاسق فلوجوب إبعاده وإخسائه، وأما وجه الحيوان؛ فلما روي عن عمر ¥ أنه رأى رجلا يصلي ورجل جالس مستقبله بوجهه، فضربهما بالدِّرَّةِ(٥). وإنما يكره استقبال هذه الأشياء إذا كانت في القامة.
  قال أبو طالب: واعتبر أصحابنا في كراهة استقبال النجاسة أن يكون بين المصلي وبينها قدر ما يكون بين الإمام وبين المأموم(٦)، قلنا: وقد قدروا ذلك بالقامة كما سيأتي. قال في البحر: من حد القدمين(٧). والمراد بالقامة هنا مسافة البعد لا الارتفاع والانخفاض، فإذا كان بعدها من المصلي دون مسافة القامة كرهت، هكذا في الغيث(٨).
  وقول المؤلف أيده الله تعالى: "غالبا"، قال شارحه: احترازًا من البعد في الانخفاض فوق القامة. فإن الكراهة لا تزول؛ إذ يسمى مستقبلا، وهذا الاحتراز من المفهوم. انتهى. وهو مبني على قول السيدين(٩)، وعن أبي العباس: إذا زاد انخفاضها على القامة لم يكره(١٠)، وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز
(١) المنتخب ص ٣٦.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). وأما الصلاة إلى المتحدث فقد ذكرها الشافعي، وأحمد. معالم السنن للخطابي ٢/ ٤٤٦.
(٤) التحرير ١/ ٧٨، والبحر الزخار ١/ ٢٠٧، والتذكرة الفاخرة ص ٦٤، وشرح الأزهار ١/ ١٩٧.
(٥) المهذب ١/ ٢٣٤.
(٦) البحر الزخار ١/ ٢٠٧.
(٧) البحر الزخار ١/ ٢٠٧.
(٨) شرح الأزهار ١/ ١٩٦.
(٩) لأنه إذا كان بعدها من المصلي قدر مسافة القامة فما دون كرهت، ولو كانت منخفضة أكثر من القامة عند السيدين. شرح الأزهار ١/ ١٩٨.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ١٩٨.