[سترة المصلي]
  وقوله: ثم عود، وذلك(١) لما رواه ابن عمر أن النبي ÷ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء(٢)، وفي رواية كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي(٣). أخرجه البخاري ومسلم، وفي معناه روايات(٤) وأحاديث أخر.
  وقوله: ثم خط(٥)، وذلك لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فَلْيَخْطُطْ خطًّا، ثم لا يضره ما مرَّ أمامه(٦)، قال أبو داود: الخط بالطول. وقالوا: بالعرض مثل الهلال. انتهى(٧)، ويندب أن تكون السترة محاذية لحاجب المصلي الأيمن؛ لما أخرجه أبو داود من حديث المقداد(٨) قال: ما رأيت رسول الله ÷ صلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن، ولا يصمُد إليه صمدا(٩).
(١) في (ب): ذلك.
(٢) البخاري ١/ ١٨٧ رقم (٤٧٢)، كتاب أبواب سترة المصلي - باب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠١)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٢ رقم (٦٨٧)، كتاب الصلاة - باب ما يستر المصلي.
(٣) في (ب): ويوم عرفة ثم يصلي، وفي (ج): ويوم النحر ليصلي البخاري ١/ ١٨٨ رقم (٤٧٦)، كتاب سترة المصلي - باب الصلاة إلى الحرية، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠١)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.
(٤) في (ج): روايات آخر وأحاديث أخر. البخاري ١/ ٣٣٠ رقم (٩٢٩)، باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، ورقم (٩٣٠)، باب حمل العنزة أو الحبة بين يدي الإمام يوم العيد.
(٥) المهذب ١/ ٢٣٤، والانتصار ٢/ ٨١٧، والبحر الزخار ١/ ٢٠٧، قال أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والليث: الخط ليس بشيء. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٥.
(٦) أبو داود ١/ ٤٤٣ رقم (٦٨٩)، كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصا.
(٧) سنن أبي داود ١/ ٤٤٤.
(٨) في (ب): المقداد بن الأسود.
(٩) أبو داود ١/ ٤٤٥ رقم (٦٩٣)، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ وقال الخطابي في المعالم ١/ ٤٤٥: الصمد: القصد، ويريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه، والصمد: هو السيد الذي يصمد في الحوائج أو يقصد ويعتمد لها.