تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[سترة المصلي]

صفحة 70 - الجزء 2

  وقوله: ثم عود، وذلك⁣(⁣١) لما رواه ابن عمر أن النبي ÷ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء⁣(⁣٢)، وفي رواية كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي⁣(⁣٣). أخرجه البخاري ومسلم، وفي معناه روايات⁣(⁣٤) وأحاديث أخر.

  وقوله: ثم خط⁣(⁣٥)، وذلك لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فَلْيَخْطُطْ خطًّا، ثم لا يضره ما مرَّ أمامه⁣(⁣٦)، قال أبو داود: الخط بالطول. وقالوا: بالعرض مثل الهلال. انتهى⁣(⁣٧)، ويندب أن تكون السترة محاذية لحاجب المصلي الأيمن؛ لما أخرجه أبو داود من حديث المقداد⁣(⁣٨) قال: ما رأيت رسول الله ÷ صلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن، ولا يصمُد إليه صمدا⁣(⁣٩).


(١) في (ب): ذلك.

(٢) البخاري ١/ ١٨٧ رقم (٤٧٢)، كتاب أبواب سترة المصلي - باب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠١)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٢ رقم (٦٨٧)، كتاب الصلاة - باب ما يستر المصلي.

(٣) في (ب): ويوم عرفة ثم يصلي، وفي (ج): ويوم النحر ليصلي البخاري ١/ ١٨٨ رقم (٤٧٦)، كتاب سترة المصلي - باب الصلاة إلى الحرية، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠١)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.

(٤) في (ج): روايات آخر وأحاديث أخر. البخاري ١/ ٣٣٠ رقم (٩٢٩)، باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، ورقم (٩٣٠)، باب حمل العنزة أو الحبة بين يدي الإمام يوم العيد.

(٥) المهذب ١/ ٢٣٤، والانتصار ٢/ ٨١٧، والبحر الزخار ١/ ٢٠٧، قال أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والليث: الخط ليس بشيء. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٥.

(٦) أبو داود ١/ ٤٤٣ رقم (٦٨٩)، كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصا.

(٧) سنن أبي داود ١/ ٤٤٤.

(٨) في (ب): المقداد بن الأسود.

(٩) أبو داود ١/ ٤٤٥ رقم (٦٩٣)، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ وقال الخطابي في المعالم ١/ ٤٤٥: الصمد: القصد، ويريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه، والصمد: هو السيد الذي يصمد في الحوائج أو يقصد ويعتمد لها.