تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 71 - الجزء 2

  قال في البحر: وسترة الإمام سترة لمن وراءه⁣(⁣١).

  قلت: إذ⁣(⁣٢) لم يأمر النبي ÷ [من صلى خلفه]⁣(⁣٣) باتخاذ سترة، والله أعلم.

  ويصح أن تكون السترة بعيرا أو نحوه، ولا يستقبل المصلي وجهه لما رواه عمرو⁣(⁣٤) بن عبسة⁣(⁣٥) - بالعين المهملة المفتوحة ثم باء⁣(⁣٦) موحدة مفتوحة ثم سين مهملة [مفتوحة]⁣(⁣٧) أيضا ثم هاء - قال: صلى بنا رسول الله ÷ إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: «لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا⁣(⁣٨) الخمس والخمس مردود فيكم». أخرجه أبو داود⁣(⁣٩).

  وعن ابن عمر أن رسول الله ÷ كان يعرض راحلته ثم يصلي إليها⁣(⁣١٠). وفي رواية أن النبي ÷ صلى إلى بعيره. أخرجه الشيخان⁣(⁣١١).

  مسألة: ويكره المرور بين المصلي وسترته⁣(⁣١٢)؛ لحديث أبي جُهيم⁣(⁣١٣) - بضم الجيم


(١) البحر الزخار ١/ ٢٠٦، وهو قول بعض الصحابة. الانتصار ٢/ ٨١٤.

(٢) في (ب، ج): إذا لم.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٤) في (الأصل): عمر بن عبسة.

(٥) عمرو بن عبسة السُّلمي نجيح، أسلم قديما قدم على النبي فأسلم، ثم عاد إلى قومه، وكان رابع أربعة، أو خامس في الإسلام، وكان أخا أبي ذر لأمه، وقدم المدينة بعد خيبر، روى له الجماعة سوى البخاري. الاستيعاب ٣/ ٢٧٢، وأسد الغابة ٤/ ٢٤٠، وطبقات ابن سعد ٤/ ٩٤، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١١٨.

(٦) في (ب، ج): والباء الموحدة المفتوحة.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٨) في (الأصل): وإلا الخمس.

(٩) سنن أبي داود ٣/ ١٨٨ رقم (٢٧٥٥)، كتاب الجهاد - باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء.

(١٠) البخاري ١/ ١٩٠ رقم (٤٨٥)، كتاب سترة المصلي - باب الصلاة إلى الراحلة، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠٢)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.

(١١) البخاري ١/ ١٦٦ رقم (٤٢٠) وقد تكرر، كتاب المساجد - باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم ١/ ٣٥٩ رقم (٥٠٥)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.

(١٢) الانتصار ٢/ ٨١٧.

(١٣) أبو جُهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري الخزرجي، صحابي، روى عن النبي، روى له الجماعة. الاستيعاب ٤/ ١٩٠، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩.