كتاب الصلاة
  صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» هذه للبخاري ولمسلم بمعناه(١).
  مسألة: ولا تفسد الصلاة بمرور أي مار عند العترة وأكثر الفقهاء(٢)؛ لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أن رسول الله ÷ قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان»(٣). ولحديث ابن عباس قال: كنت ردف الفضل على أتان، فجئنا والنبي ÷ يصلي بأصحابه بمنى، فنزلنا عنها(٤)، فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم ولم تقطع صلاتهم. هذه رواية الترمذي(٥). وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما(٦).
  وعن [بعض](٧) الفقهاء: يقطعها الكلب، والحمار، والمرأة(٨)؛ لحديث أبي هريرة قال: قال النبي ÷: «يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار(٩)، ويقي من ذلك مثل مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ». أخرجه مسلم(١٠).
  قال في البحر: [قلنا](١١): لعله منسوخ بما روينا، ومرجح بعمل الأكثر.
  قلت: أو في القطع هنا نقص الثواب لترك السترة. انتهى(١٢).
(١) البخاري ١/ ١٩١ رقم (٤٨٧)، كتاب أبواب سترة المصلي - باب يَرُدُّ المصلي من مر بين يديه، ومسلم ١/ ٣٦٢ رقم (٥٠٥)، كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٩ رقم (٦٩٩)، كتاب الصلاة - باب الدنو من السترة.
(٢) الأحكام ١/ ٨١، وأصول الأحكام ١/ ٩٦، والانتصار ٢/ ٨١٩، والبحر الزخار ١/ ٢٠٨، والهداية ١/ ٧٦، وعيون المجالس ١/ ٣٢١، وشرح فتح القدير ١/ ٣١١.
(٣) سنن أبي داود ١/ ٤٦٠ رقم (٧١٩)، كتاب الصلاة - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.
(٤) في الأصل: فنزلنا عنها عنها.
(٥) سنن الترمذي ١/ ١٦٠ رقم (٣٣٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، وقال: حسن صحيح.
(٦) البخاري ١/ ١٨٧ رقم (٤٧١)، كتاب سترة المصلي - باب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم ١/ ٣٦١ رقم (٥٠٤)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي، وأبو داود ١/ ٤٥٨ رقم (٧١٥)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٨) ذهب الحنابلة إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي المرأة والحمار روايتان: أحدهما: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، والثانية: أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة. المغني مع الشرح الكبير ١/ ٦٢٩، والمغني ٢/ ٨٠.
(٩) في (ج): الحمار والمرأة.
(١٠) مسلم ١/ ٣٦٥ رقم (٥١١)، كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(١٢) البحر الزخار ١/ ٢٠٨.