تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 73 - الجزء 2

  صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» هذه للبخاري ولمسلم بمعناه⁣(⁣١).

  مسألة: ولا تفسد الصلاة بمرور أي مار عند العترة وأكثر الفقهاء⁣(⁣٢)؛ لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أن رسول الله ÷ قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان»⁣(⁣٣). ولحديث ابن عباس قال: كنت ردف الفضل على أتان، فجئنا والنبي ÷ يصلي بأصحابه بمنى، فنزلنا عنها⁣(⁣٤)، فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم ولم تقطع صلاتهم. هذه رواية الترمذي⁣(⁣٥). وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما⁣(⁣٦).

  وعن [بعض]⁣(⁣٧) الفقهاء: يقطعها الكلب، والحمار، والمرأة⁣(⁣٨)؛ لحديث أبي هريرة قال: قال النبي ÷: «يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار⁣(⁣٩)، ويقي من ذلك مثل مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ». أخرجه مسلم⁣(⁣١٠).

  قال في البحر: [قلنا]⁣(⁣١١): لعله منسوخ بما روينا، ومرجح بعمل الأكثر.

  قلت: أو في القطع هنا نقص الثواب لترك السترة. انتهى⁣(⁣١٢).


(١) البخاري ١/ ١٩١ رقم (٤٨٧)، كتاب أبواب سترة المصلي - باب يَرُدُّ المصلي من مر بين يديه، ومسلم ١/ ٣٦٢ رقم (٥٠٥)، كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٩ رقم (٦٩٩)، كتاب الصلاة - باب الدنو من السترة.

(٢) الأحكام ١/ ٨١، وأصول الأحكام ١/ ٩٦، والانتصار ٢/ ٨١٩، والبحر الزخار ١/ ٢٠٨، والهداية ١/ ٧٦، وعيون المجالس ١/ ٣٢١، وشرح فتح القدير ١/ ٣١١.

(٣) سنن أبي داود ١/ ٤٦٠ رقم (٧١٩)، كتاب الصلاة - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.

(٤) في الأصل: فنزلنا عنها عنها.

(٥) سنن الترمذي ١/ ١٦٠ رقم (٣٣٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، وقال: حسن صحيح.

(٦) البخاري ١/ ١٨٧ رقم (٤٧١)، كتاب سترة المصلي - باب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم ١/ ٣٦١ رقم (٥٠٤)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي، وأبو داود ١/ ٤٥٨ رقم (٧١٥)، كتاب الصلاة - باب سترة المصلي.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٨) ذهب الحنابلة إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي المرأة والحمار روايتان: أحدهما: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، والثانية: أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة. المغني مع الشرح الكبير ١/ ٦٢٩، والمغني ٢/ ٨٠.

(٩) في (ج): الحمار والمرأة.

(١٠) مسلم ١/ ٣٦٥ رقم (٥١١)، كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي.

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(١٢) البحر الزخار ١/ ٢٠٨.