تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 72 - الجزء 2

  بصيغة المصغر - قال رسول الله ÷: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا⁣(⁣١) له من أن يمر بين يديه»، قال أبو النضر⁣(⁣٢): لا أدري! قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة. أخرجه الستة⁣(⁣٣). وقال الترمذي: وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير [له]⁣(⁣٤) من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي»⁣(⁣٥).

  مسألة: ويندب للمصلي أن يدرأ المار بين يديه⁣(⁣٦)؛ لما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن رسول الله ÷ كان يصلي، فذهب جدي يمر من بين يديه، فجعل يتقيه⁣(⁣٧)، وله من حديث ابن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع النبي ÷ من ثنية أذاخر - هو بفتح الهمزة⁣(⁣٨) - فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار أو جدر، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدرأها حتى ألصق بطنه بالجدار⁣(⁣٩)، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبا فليقاتله فإن معه القرين». أخرجه مسلم⁣(⁣١٠).

  وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا


(١) في (ب، ج): خيرٌ له.

(٢) في (ب، ج): أبو النضر بالضاد المعجمة، وهو أبو النضر سالم بن أبي أمية القرشي التيمي، محدث، ثقة، كثير الحديث، توفي سنة ١٢٧ هـ، روى له الجماعة. ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٩١، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٢٧.

(٣) البخاري ١/ ١٩١ رقم (٤٨٨)، كتاب سترة المصلي - باب إثم المار بين يد المصلي، ومسلم ١/ ٣٦٣ رقم (٥٠٧)، كتاب الصلاة - باب صنع المار بين يدي المصلي، والترمذي ٢/ ١٥٩ رقم (٣٣٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٩ رقم (٧٠١)، كتاب الصلاة - باب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٢/ ٦٦ رقم (٧٥٦)، كتاب القبلة - باب التشديد من المرور بين يدي المصلي، وابن ماجة ١/ ٣٠٤ رقم (٩٤٤)، كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٥) الترمذي ١/ ١٦٠ رقم (٣٣٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.

(٦) الانتصار ٢/ ٨١٧.

(٧) سنن أبي داود ١/ ٤٥٥ رقم (٧٠٩)، كتاب الصلاة - باب سترة الإمام من خلفه.

(٨) موضع بين مكة والمدينة. معجم ما استعجم، للبكري ١/ ١/٣٩.

(٩) سنن أبي داود ١/ ٤٥٥ رقم ٧٠٨، كتاب الصلاة - باب سترة الإمام سترة من خلفه.

(١٠) مسلم ١/ ٣٦٢ رقم (٥٠٥)، كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي.