كتاب الصلاة
  بصيغة المصغر - قال رسول الله ÷: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا(١) له من أن يمر بين يديه»، قال أبو النضر(٢): لا أدري! قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة. أخرجه الستة(٣). وقال الترمذي: وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير [له](٤) من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي»(٥).
  مسألة: ويندب للمصلي أن يدرأ المار بين يديه(٦)؛ لما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن رسول الله ÷ كان يصلي، فذهب جدي يمر من بين يديه، فجعل يتقيه(٧)، وله من حديث ابن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع النبي ÷ من ثنية أذاخر - هو بفتح الهمزة(٨) - فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار أو جدر، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدرأها حتى ألصق بطنه بالجدار(٩)، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبا فليقاتله فإن معه القرين». أخرجه مسلم(١٠).
  وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا
(١) في (ب، ج): خيرٌ له.
(٢) في (ب، ج): أبو النضر بالضاد المعجمة، وهو أبو النضر سالم بن أبي أمية القرشي التيمي، محدث، ثقة، كثير الحديث، توفي سنة ١٢٧ هـ، روى له الجماعة. ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٩١، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٢٧.
(٣) البخاري ١/ ١٩١ رقم (٤٨٨)، كتاب سترة المصلي - باب إثم المار بين يد المصلي، ومسلم ١/ ٣٦٣ رقم (٥٠٧)، كتاب الصلاة - باب صنع المار بين يدي المصلي، والترمذي ٢/ ١٥٩ رقم (٣٣٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، وأبو داود ١/ ٤٤٩ رقم (٧٠١)، كتاب الصلاة - باب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٢/ ٦٦ رقم (٧٥٦)، كتاب القبلة - باب التشديد من المرور بين يدي المصلي، وابن ماجة ١/ ٣٠٤ رقم (٩٤٤)، كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٥) الترمذي ١/ ١٦٠ رقم (٣٣٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.
(٦) الانتصار ٢/ ٨١٧.
(٧) سنن أبي داود ١/ ٤٥٥ رقم (٧٠٩)، كتاب الصلاة - باب سترة الإمام من خلفه.
(٨) موضع بين مكة والمدينة. معجم ما استعجم، للبكري ١/ ١/٣٩.
(٩) سنن أبي داود ١/ ٤٥٥ رقم ٧٠٨، كتاب الصلاة - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(١٠) مسلم ١/ ٣٦٢ رقم (٥٠٥)، كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي.