تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 99 - الجزء 2

  نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم وغيره⁣(⁣١). وفيه أحاديث أخر.

  وذهب أبو حنيفة إلى كراهة النفل بعدهما مطلقا؛ لظاهر الأخبار⁣(⁣٢)، والمذهب عدم الكراهة مطلقا فيما عدا الأوقات الثلاثة المتقدمة⁣(⁣٣)؛ لما روي عن قيس، وهو ا بن قَهْدٍ⁣(⁣٤) - بفتح القاف وسكون الهاء - قال: خرج رسول الله ÷، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي ÷ فوجدني أصلي، فقال: (مهلا يا قيس، أصلاتان معا)؟ فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: (فلا إذن). هذه رواية الترمذي. ولأبي داود نحوها⁣(⁣٥)؛ ولما روي أن النبي ÷ دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر، فصلى ركعتين، فسألته عنهما، فقال: «أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان⁣(⁣٦)» متفق عليه⁣(⁣٧).

  تنبيه: قد فهم من تخصيص النفل بالذكر أن صلاة الفرض لا تكره أداء وقضاء في أي الأوقات، وذلك هو المذهب⁣(⁣٨).

  وحكي في الغيث عن المؤيد بالله، وأبي حنيفة، قال: وحكاه في الكافي عن زيد بن علي، واختاره الإمام يحيى⁣(⁣٩)، أن النهي متناول للفرض والنفل جميعا، إلا صلاة العصر، فإنه مخصوص⁣(⁣١٠)


(١) مسلم ١/ ٥٦٦ رقم (٨٢٥)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

(٢) البحر الرائق ١/ ٤٩٨، والهداية ١/ ٤٢.

(٣) البيان الشافي ١/ ١٧٩، و التاج المذهب ١/ ٨٣.

(٤) الأنصاري من بني النجار، له صحبة، روى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم بن قيس، شهد بدرًا وما بعدها، وتوفي في عثمان. ينظر: أسد الغابة ٤/ ٤١٩ رقم (٤٣٩٠)، والاستيعاب ٣/ ٣٥٧ رقم (٢١٧١).

(٥) الترمذي ٢/ ٢٨٤ رقم (٤٢٢)، أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وأبو داود ٢/ ٥١ رقم (١٢٦٧)، كتاب الصلاة - باب من فاتته متى يقضيها، وابن ماجة ١/ ٣٦٥ رقم (١١٥٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من فاته الركعتان قبل الفجر متى يقضيها، وابن خزيمة ٢/ ١٦٤ رقم (١١١٦).

(٦) في الأصل: فهما هاهتان.

(٧) البخاري ١/ ٤١٤ رقم (١١٧٦) أبواب السهو - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، ومسلم ١/ ٥٧١ رقم (٨٣٤)، صلاة المسافرين وقصرها - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ÷ بعد العصر.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢١٠، والبيان الشافي ١/ ١٧٨.

(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٢١٠، والبيان الشافي ١/ ١٧٨.

(١٠) في (ج): فإنها مخصوصة.