كتاب الصلاة
  نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم وغيره(١). وفيه أحاديث أخر.
  وذهب أبو حنيفة إلى كراهة النفل بعدهما مطلقا؛ لظاهر الأخبار(٢)، والمذهب عدم الكراهة مطلقا فيما عدا الأوقات الثلاثة المتقدمة(٣)؛ لما روي عن قيس، وهو ا بن قَهْدٍ(٤) - بفتح القاف وسكون الهاء - قال: خرج رسول الله ÷، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي ÷ فوجدني أصلي، فقال: (مهلا يا قيس، أصلاتان معا)؟ فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: (فلا إذن). هذه رواية الترمذي. ولأبي داود نحوها(٥)؛ ولما روي أن النبي ÷ دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر، فصلى ركعتين، فسألته عنهما، فقال: «أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان(٦)» متفق عليه(٧).
  تنبيه: قد فهم من تخصيص النفل بالذكر أن صلاة الفرض لا تكره أداء وقضاء في أي الأوقات، وذلك هو المذهب(٨).
  وحكي في الغيث عن المؤيد بالله، وأبي حنيفة، قال: وحكاه في الكافي عن زيد بن علي، واختاره الإمام يحيى(٩)، أن النهي متناول للفرض والنفل جميعا، إلا صلاة العصر، فإنه مخصوص(١٠)
(١) مسلم ١/ ٥٦٦ رقم (٨٢٥)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
(٢) البحر الرائق ١/ ٤٩٨، والهداية ١/ ٤٢.
(٣) البيان الشافي ١/ ١٧٩، و التاج المذهب ١/ ٨٣.
(٤) الأنصاري من بني النجار، له صحبة، روى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم بن قيس، شهد بدرًا وما بعدها، وتوفي في عثمان. ينظر: أسد الغابة ٤/ ٤١٩ رقم (٤٣٩٠)، والاستيعاب ٣/ ٣٥٧ رقم (٢١٧١).
(٥) الترمذي ٢/ ٢٨٤ رقم (٤٢٢)، أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، وأبو داود ٢/ ٥١ رقم (١٢٦٧)، كتاب الصلاة - باب من فاتته متى يقضيها، وابن ماجة ١/ ٣٦٥ رقم (١١٥٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من فاته الركعتان قبل الفجر متى يقضيها، وابن خزيمة ٢/ ١٦٤ رقم (١١١٦).
(٦) في الأصل: فهما هاهتان.
(٧) البخاري ١/ ٤١٤ رقم (١١٧٦) أبواب السهو - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، ومسلم ١/ ٥٧١ رقم (٨٣٤)، صلاة المسافرين وقصرها - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ÷ بعد العصر.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٢١٠، والبيان الشافي ١/ ١٧٨.
(٩) انظر: شرح الأزهار ١/ ٢١٠، والبيان الشافي ١/ ١٧٨.
(١٠) في (ج): فإنها مخصوصة.