تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 98 - الجزء 2

  واستدل بعض الشافعية لعدم كراهة ذلك بمكة بما رواه [الشافعي]⁣(⁣١) وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث جبير بن مطعم يرفعه: (يا بني عبد مناف، من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار)⁣(⁣٢).

  قال في التلخيص: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة، وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصلوات⁣(⁣٣)، ولابن دقيق العيد بحث هنا يقوي فيه الاختصاص بصلاة الطواف. انتهى.

  قوله أيده الله تعالى: (المؤيد بالله: وبعد صلاة الفجر والعصر لغير ذي سبب) هذه رواية عن المؤيد، وهو قول الشافعي⁣(⁣٤)، وقواه المؤلف أيده الله تعالى، ولذلك نوه باسم المؤيد بالله كما [هو]⁣(⁣٥) عادته في المختصر، وهو أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وبعد صلاتي الفجر والعصر يختص بما لا سبب له من النفل دون الفرض، وماله سبب من النوافل، كالكسوف والاستسقاء وسجود التلاوة ونحوها؛ جمعا بين الأخبار؛ واستدل على الكراهة في الوقتين المذكورين بنحو حديث ابن عباس، حيث قال: شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله ÷ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وفي رواية: حتى تطلع، وبعد العصر حتى تغرب [الشمس]⁣(⁣٦). أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما⁣(⁣٧)، وحديث أبي هريرة أن رسول الله ÷


(١) في (ب): أنس.

(٢) مسند الشافعي ص ٣٠٠ رقم (٨٠٥) الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق، وسنن أبي داود ٢/ ٤٤٩ رقم (١٨٩٤)، كتاب المناسك - باب الطواف بعد العصر، والنسائي ١/ ٢٨٤ رقم (٥٨٥)، كتاب المواقيت - باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، والترمذي ٣/ ٢٢٠ رقم (٨٦٨)، كتاب الحج - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب والطواف، وابن ماجة ١/ ٣٩٨ رقم (١٢٥٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، وابن خزيمة ٢/ ٢٦٣ رقم (١٢٨٠).

(٣) تلخيص الحبير ١/ ١٩٠.

(٤) المهذب ١/ ٣٠٦، والمجموع للنووي ٤/ ٧٩، وشرح الأزهار ١/ ٢١٠، والبيان الشافي ١/ ١٧٩.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٧) البخاري ١/ ٢١١ رقم (٥٥٦)، كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم ١/ ٥٦٦ رقم (٨٢٦)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.