تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الأوقات

صفحة 101 - الجزء 2

  ما ذكر من [أن]⁣(⁣١) أفضل الوقت أوله في كل الصلوات⁣(⁣٢)؛ للخبرين المذكورين ونحوهما، وعن أبي حنيفة: أنه يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، والفجر إلى الإسفار، والعصر إلى أن تبيض الشمس، وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل إلا في شدة الحر⁣(⁣٣)، وعند الشافعي أن التعجيل أفضل إلا في الظهر، فيستحب الإبراد به في اليوم الحار إذا كان يصلى جماعة ويؤتى له من بعد⁣(⁣٤)، وعن مالك: يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة⁣(⁣٥)، وعند⁣(⁣٦) المؤيد بالله، والمنصور بالله: أن التعجيل أفضل إلا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها⁣(⁣٧). حكى هذه الأقوال جميعا في الغيث.

  قلت: ولكل قول منها دليل من الأخبار النبوية، تركت إيرادها لتعارضها وإيثار الاختصار. والله الموفق.

  فائدة⁣(⁣٨): ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء الحاجة والسواك والتطهر [والسير]⁣(⁣٩) والتنفل المعتاد قبل الفريضة، وانتظار الجماعة، قيل: إلى قدر نصف الوقت الاختياري⁣(⁣١٠). والله أعلم.

[الصلاة الوسطى]

  تنبيه: قد اختلف في الصلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة:

  فذهب جماعة من الصحابة، والهادي، والقاسم، وأبو طالب، وأبو العباس، إلى أنها الظهر؛ لتوسطها بين النهاريتين، وفي وسط النهار⁣(⁣١١).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٢) التحرير ١/ ٧٤، والأحكام ١/ ٨٩، والتجريد ١/ ٧٤.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٥٧، ٥٨.

(٤) المهذب ١/ ١٨٨، وروضة الطالبين ص ٨٥.

(٥) المعونة ١/ ١٤٠، والمدونة ١/ ١٥٦.

(٦) في (ب، ج): وعن المؤيد بالله.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٢١١، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٣٢، والانتصار ٢/ ٥٦٥.

(٨) انظر هذه الفائدة في البيان الشافي ١/ ١٧٨.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(١٠) نسب هذا القول لشرح بهران. انظر: هامش البيان الشافي ١/ ١٧٨ رقم (٧١).

(١١) الصحابة هم علي، وعائشة، وزيد، وأسامة. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٧٧، والدر المنثور ١/ ٥٣٥، والأحكام ١/ ١٢٤، والتحرير ١/ ١١٠.