تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الأوقات

صفحة 103 - الجزء 2

  وصلاة العصر. {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨}⁣(⁣١) قالت عائشة: سمعتها من رسول الله ÷. أخرجه الستة إلا البخاري⁣(⁣٢).

  وأما القنوت فالمراد به غير ما ذكروه، ولا دليل لبقية الأقوال. والله أعلم.

فصل: [حكم ناقص الطهارة ونحوهما]

  (وعلى ناقص صلاة أو طهارة غير دائم حدث التحري لآخر الاضطرار) أي يجب على كل من صلاته بدلية؛ لنقصان صلاته، كالقاعد، والأمي، والمومئ، والواقف في الماء، أو على الراحلة لعذر ونحوهم، أو لنقصان طهارته، كالمتيمم ومن في حكمه، ومن على بدنه نجاسة لم يتمكن من تطهيرها غير دائم الحدث، كالمستحاضة وسلس البول، أو الريح، أو من به جراحة يستمر إطراؤها - أن يتحرى لتأدية الصلاة الناقصة أو التي طهارتها ناقصة آخر وقت اضطرارها، فلا يؤديها إلا فيه: أما المتيمم فلما تقدم عن علي # من وجوب التلوم عليه، أي انتظار آخر الوقت، كما مر.

  وأما غيره من المعذورين فمقيس عليه؛ لاشتراكهم في العلة، وهي كون صلاتهم جميعا بدلية. وهذا عند الهادوية⁣(⁣٣)، وأما المؤيد بالله فلا يوجب التأخير إلا على المتيمم⁣(⁣٤). وإنما استثنى⁣(⁣٥) دائم الحدث مع نقصان طهارته؛ لأن صلاتهم أصلية تامة [وطهارتهم بالماء، ففارقوا المتيمم ونحوه في العلة، ولما تقدم في المستحاضة، ومن في حكمها مقيس عليها]⁣(⁣٦).

  وأما من جبر سنّه بنجس ونحوه فالأقرب أنه كالمستحاضة في عدم وجوب التأخير عليه؛ لأن صلاته تامة وطهارته بالماء مثلها، ولا يجوز له الجمع كما يجوز لها؛ إذ لا مشقة عليه في التوقيت بخلافها، فعليها في التوقيت مشقة؛ لانتقاض وضوئها


(١) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٢) مسلم ١/ ٤٣٧ رقم (٦٢٩)، كتاب المساجد - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر، والموطأ ١/ ١١٦ رقم (٢٥)، كتاب صلاة الجماعة - باب الصلاة الوسطى، والترمذي ٥/ ٢٠١ رقم (٢٩٨٢)، كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة البقرة، وأبو داود ١/ ٢٨٧ رقم (٤١٠)، كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر، والنسائي ١/ ٢٣٧ رقم (٤٧٢)، كتاب الصلاة - باب المحافظة على صلاة العصر.

(٣) التحرير ١/ ٩٢، والبيان الشافي ١/ ١٧٣، والبحر الزخار ١/ ١٧٠

(٤) الانتصار ٢/ ٦١٢، والبيان الشافي ١/ ١٧٣.

(٥) في (ب): وإنما يستثني.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).