تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الأوقات

صفحة 105 - الجزء 2

  وأما قدره فالصحيح أنه قدر [ما يسع أربع ركعات مع الوضوء. قيل⁣(⁣١): ومع السنة؛ للخبر، فهو وقت الصلاتين⁣(⁣٢) معًا على طريق البدل. وقيل: قدر]⁣(⁣٣) ما يسع ثماني ركعات. وقيل: عشر مع الطهارة، ولا دليل على ذلك. والله أعلم.

  قوله أيده الله: (ولمريض ونحوه، ومشغول بطاعة أو مباح ينفعه، وينقصه التوقيت الجمعُ بأذانٍ وإقامتين)⁣(⁣٤) أراد بنحو المريض: المسافر والخائف على نفسه أو ماله، وأراد بالمشغول بطاعة: المشتغل بتعليم أو تعلم أو وعظ أو اكتساب مال لكفايته ومن يعول أو يقضي به دينه أو نحو ذلك، وبالمشغول بمباح ينفعه، وينقصه التوقيت: المشتغل بتجارة أو حرث أو نحوهما، لا لما سبق ذكره، وقد اشتملت هذه الجملة على مسائل:

  المسألة الأولى: في [حكم]⁣(⁣٥) جمع [التقديم و]⁣(⁣٦) التأخير:

  فالمذهب وهو قول الأكثرية⁣(⁣٧) أنه لا يجوز لغير عذر؛ لأخبار التوقيت، لكن جمع التأخير يجزئ مع الإثم، وكذا⁣(⁣٨) جمع التقديم عند الهادوية⁣(⁣٩)، وأما عند المؤيد بالله فقال المنصور بالله: يجزئ عنده أيضا. وقيل: لا يجزئ عنده⁣(⁣١٠). وهو ظاهر كلام الشرح عن أبي حنيفة والشافعي⁣(⁣١١).

  وعن ابن المنذر، وابن سيرين، والإمامية، وهو مروي عن أحمد بن سليمان، وأحمد بن الحسين، قيل (الفقيه يوسف): وهو أحد قولي الناصر والمنصور بالله أنه يجوز الجمع لغير عذر⁣(⁣١٢)؛ لحديث ابن عباس: رأيت رسول الله ÷ جمع بين الظهر


(١) قول الفقيه يحيى. ينظر: المراجع السابقة.

(٢) في (أ): فهو في وقت للصلاتين.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

(٤) عبارة الأزهار ص ٣٤ - ٣٥: وللمريض المتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه، وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان لهما وإقامتين، ولا يسقط الترتيب وإن نسي.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(٧) الانتصار ٢/ ٥٩٧، والبيان الشافي ١/ ١٧٤، وروضة الطالبين ص ١٧٨، والبحر الرائق ١/ ٥٠٣، وبداية المجتهد ١/ ١٧٧، ومجموع النووي ٤/ ٣٨٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢١.

(٨) في (ب، ج): وكذلك جمع.

(٩) والبيان الشافي ١/ ١٧٤.

(١٠) القائل الفقيه يحيى، والفقيه يوسف. انظر: البيان الشافي ١/ ١٧٤.

(١١) أي أن جمع التقديم لا يجزئ. البحر الرائق ١/ ٥٠٣، أما الشافعية فيقولون بالإجزاء تقديمًا وتأخيرا، إلا ما نقل عن الوسيط من المؤخرة تكون قضاء. ينظر: روضة الطالبين ص ١٧٩.

(١٢) فتح الباري ٢/ ٢١٠، والأوسط لابن المنذر ٤٣٠ - ٤٣٤، والبيان الشافي ١/ ١٧٤، وتحفة الأحوذي ١/ ٥٨٤، وشفاء الأوام ١/ ٢٥، واللمعة الدمشقية ١/ ٤٨٤.