تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 142 - الجزء 2

  الموضع المخصوص في أول الوقت، لا في مقابلة الأذان والإقامة، وسيأتي في الإجارات مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.

  الفائدة الخامسة: فيمن خشي فوت وقت الصلاة إن اشتغل بالأذان والإقامة، فالقياس أنه يسقط عنه فرض الأذان والإقامة اتفاقا. والله أعلم.

  الفائدة السادسة: أن المشروع فيما عدا الصلوات الخمس وصلاة الجنازة مما شرعت فيه الجماعة أن ينادى له بـ: الصلاةَ جامعةً، بالنصب فيهما، الأول: على الإغراء، والثاني: على الحال، أما في الكسوف فلما ورد في الصحيحين عن عائشة أن الشمس كسفت على عهد رسول الله ÷، فبعث مناديا: الصلاة َ جامعةً⁣(⁣١)، وأما العيدان، والاستسقاء فمقيس على الكسوف، وكذلك التراويح عند من⁣(⁣٢) يرى التجميع فيها.

  الفائدة السابعة: أن السنة أن يكون المؤذن والمقيم غيرَ الإمام، وأن يؤذن في كل مسجد وإن تقاربت المساجد، وأن يكون الأذان بقرب المسجد.

  ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة لغير عذر؛ لقول أبي هريرة فيمن فعل ذلك: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ÷(⁣٣). وتتأكد الكراهة بعد الإقامة.

  الفائدة الثامنة: فيمن والى بين مكتوبتين فأكثر جمع تقديم أو تأخير، أو صلى فائتتين أو فوائت أو فائتة وحاضرة أو أكثر، فالمشروع في كل ذلك أن يؤذن للأولى ويقيم لما بعدها. أما في الجمع فلما رواه مسلم⁣(⁣٤) عن جابر أن النبي ÷ خطب يوم عرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يفصل بينهما. وبقية الصور مقيسة على ذلك.


(١) البخاري ١/ ٣٥٥ رقم (٩٩٨)، كتاب الكسوف - باب النداء (الصلاة جامعة) في الكسوف، ومسلم ٢/ ٦٢٧ رقم (٩١٠)، كتاب الكسوف - باب النداء في الكسوف: الصلاة جامعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو داود ١/ ٧٠٣ رقم (١١٩٠)، كتاب الصلاة - باب ينادى فيها بالصلاة، عن عائشة.

(٢) في (الأصل): فيمن يرى.

(٣) مسلم ١/ ٤٥٣ رقم (٦٥٥)، كتاب المساجد - باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داود ١/ ٣٦٦ رقم (٥٣٦)، كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي ١/ ٣٩٧ رقم (٢٠٤)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، والنسائي ٢/ ٢٩ رقم (٦٨٣، ٦٨٤)، كتاب الأذان - باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان.

(٤) مسلم ٢/ ٨٩٠ رقم (١٢١٨)، كتاب الحج - باب حجة النبي ÷، وهذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ÷.