تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 141 - الجزء 2

  والمؤذن مؤتمن)⁣(⁣١) قالوا: والأمين أفضل من الضمين، وقد ورد في كل منهما أحاديث.

  الرابعة: في جواز أخذ الأجرة على الأذان.

  قيل: أما من يرى أنه سنة غير واجب فالأقرب جوازه له، ويحتمل أن لا يجوز؛ إذ هو عبادة كالصلاة، وأما من يرى وجوبه فيأتي فيه الخلاف في جواز أخذ الأجرة على الواجب⁣(⁣٢).

  وعند الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ويكره⁣(⁣٣).

  وحجة من منع حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي⁣(⁣٤)، حيث قال له النبي ÷: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). رواه أحمد وأصحاب السنن⁣(⁣٥).

  أما حيث كان للمؤذن، أو الإمام، أو الخطيب، وصية، بحيث يجد من نفسه أنها لو تعذرت عليه لم يفعل، فظاهر كلام أبي طالب أنها تحرم⁣(⁣٦) عليه لذلك.

  قيل: ولا تصح الصلاة خلفه، ولا يجتزا بأذانه، ونحوه حيث أقر بذلك، أو غلب به الظن⁣(⁣٧)، والله أعلم.

  ويحتمل في الإمام والمؤذن أن يجوز لهما [أخذ]⁣(⁣٨) الأجرة في مقابلة التوفر في


(١) الترمذي ١/ ٤٠٢ رقم (٢٠٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وأبو داود ١/ ٣٥٦ رقم (٥١٧)، كتاب الصلاة - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، عن أبي هريرة.

(٢) فقال الهادي، والقاسم، والناصر، وأبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة. قال ابن المنذر: وكرهه الضحاك، وقتادة، وإسحاق، وابن عمر. الانتصار ٢/ ٦٨١، والأوسط ٣/ ٦٣.

(٣) ورخص في أخذ الأجرة مالك، والشافعي. انظر: المدونة ١/ ١٦٠، والأم ٢/ ٦٤، لكن قال: من خمس الخمس أي من سهم رسول ÷ من المغنم. اهـ. وصحح النووي في الروضة ص ٩٤: أنه يجوز الاستئجار من بيت المال، ومن مال نفسه (أي الإمام)، ومن أهل المحلة وغيرهم من مال نفسه.

(٤) عثمان بن أبي العاص الثقفي، أبو عبد الله، أسلم بوفد ثقيف فاستعمله النبي ÷ على الطائف واستعمله عمر على البحرين وعمان، توفي سنة ٥٠ هن، وقيل: ٥١ هـ. الاستيعاب ٣/ ١٥٣ رقم (١٧٩١)، وأسد الغابة ٣/ ٥٨٨ رقم (٣٥٩٢).

(٥) أخرجه أبو داود ١/ ٣٦٣ رقم (٥٣١)، كتاب الصلاة - باب أخذ الأجر على التأذين، والترمذي ١/ ٤٠٩ رقم (٢٠٩)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، والنسائي ٢/ ٢٣ رقم (٦٧٢)، كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، وأحمد ١/ ٤٩٠ رقم (١٦٢٧٠، ١٦٢٧٥، ١٦٢٧٦)، وابن ماجة ١/ ٢٣٦ رقم (٧١٤)، كتاب الأذان والسنة فيها - باب السنة في الأذان.

(٦) في (ج): لا تحرم عليه.

(٧) هو قول الفقيه يوسف. انظر: البيان الشافي ١/ ٢٢١.

(٨) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).