تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 145 - الجزء 2

  ومن اشتبه عليه بقاء الوقت وعدمه، فقال المؤيد بالله: ينوي فجر يومه، أو عصره مثلا، حيث شك في طلوع الشمس أو غروبها⁣(⁣١)، والهادوية يوافقونه في ذلك⁣(⁣٢)؛ لأن هذه النية قد تعين بها الفرض الذي يريده، وسواء كان أداء أم قضاء؛ إذ لا تردد في هذه النية، بخلاف ما لو نوى الفجر وعليه فجر آخر فائت، فإن النية تتردد بينهما. ولا يحتاج إلى نية الفريضة على المذهب⁣(⁣٣)؛ لأن الظهر ونحوه لا يكون إلا فرضا، وعند الشافعي يجب ذلك⁣(⁣٤).

  ولا تجب نية عدد الركعات عندنا، ولو كان مسافرا⁣(⁣٥)، وعند الناصر، والشافعي، أن المسافر إذا لم ينو الفرض لزمه التمام⁣(⁣٦). والمندوب أن ينوي الصلاة الواجبة؛ لوجوبها عليه؛ ولكونها مصلحة في الدين؛ تعظيمًا للباري تعالى وتقربا إليه ونحو ذلك؛ ليستحق بهذه الثواب الكامل، وعند المعتزلة لا يستحق الثواب الكامل إلا باستصحاب النية في جميع الصلاة، فإن نوى بصلاته مجرد الرياء والسمعة لم تجزه، ولزمته التوبة⁣(⁣٧).

  فأما لو نوى بها استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل: لا تجزئه⁣(⁣٨). وقال المنصور بالله: تجزئه⁣(⁣٩).

  قال الإمام المهدي: وهذا عندنا يحتاج⁣(⁣١٠) إلى تفصيل، وهو أن يقال: إن فعلها امتثالا لأمر الله؛ ليستحق ثوابه، وينجو من عقابه، فلا إشكال في أنها تجزيه، وهو يعلم أنه لا ثواب إلا بالامتثال، ولا عقاب إلا عن استحقاق أجزاه أيضًا، وإن لم يخطر بباله


(١) المراجع السابقة.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٢٨ هامش (٤).

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧ هامش (١).

(٤) أي نية الفرضية. روضة الطالبين ص ١٠٣، والمجموع للنووي ٣/ ٢٤٤.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٣٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ٩٨.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ٩٨، وقال في روضة الطالبين: وعدد الركعات، المذهب أنه لا يشترط، وقيل: يشترط، وهو غلط، لكنه لو نوى الظهر ثلاثا لم تنعقد. اهـ. الروضة ص ١٠٣.

(٧) وهو المختار لمذهب الزيدية. شرح الأزهار ١/ ٢٢٧ هامش (١).

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧، هامش (١) ولم يذكر القائل.

(٩) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٤٥.

(١٠) في (ج): يحتاج عندنا.