تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 146 - الجزء 2

  الامتثال بل مجرد [رجاء]⁣(⁣١) النفع ودفع الضرر المجوزين بفعلها وبتركها لم يجزه؛ إذ لا ثواب إلا بالامتثال. ولا عقاب إلا على عصيان. انتهى⁣(⁣٢).

  واختلف في كون النية من الصلاة أم لا: فظاهر المذهب أنها ليست من الصلاة⁣(⁣٣)، وإلا للزم أن تفتقر النية إلى نية، فيتسلسل، وفي هذا الكلام، مع عدهم إياها من فروض الصلاة ما لا يخفى.

  وعند الناصر، والشافعي: أنها من الصلاة⁣(⁣٤)، واعتذر بعض الشافعية من لزوم التسلسل بأن متعلق النية ما عداها من الأركان، قال: فقول الناوي: أصلي، من التعبير باسم الشيء عن معظمه، وكون متعلقها ما عداها لا يقتضي تعين عدها شرطا، ولا يمنع اعتبارها جزءا من الصلاة شرعا. انتهى.

  ومحلها عندنا حال التكبيرة، أو قبلها بقدر التوجه، مالم يُعْرِضْ⁣(⁣٥)، وعلى أحد قولي المؤيد بالله والشافعي: يجب أن تكون حال التكبيرة مخالطة لها⁣(⁣٦).

  والصحيح للمذهب أن نية الأداء والقضاء لا تجب إلا إذا صلى الصلاة وعليه فائتة من جنسها في وقت يصلح لهما، لا حيث صلى المقضية في وقت لا يصلح للمؤداة⁣(⁣٧)، وعند المؤيد بالله⁣(⁣٨)، والشافعي: يجب ذلك مطلقا⁣(⁣٩).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧.

(٣) قال المتوكل على الله الإمام يحيى: الخراسانيون بل شرط وإلا افتقرت إلى النية، كالأركان. قلنا: خصها الإجماع، واستلزام التسلسل. قلت: (الإمام يحيى): الأقرب للمذهب قول الخراسانيين. وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية؛ لإجازتهم تقديمها على التكبيرة. اهـ. شرح الأزهار ١/ ٢٢٧ هامش (١)، وانظر: الانتصار ٣/ ١٧٥، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٢.

(٤) قال النووي في المجموع ٣/ ٢٤١ ما لفظه: قال المصنف والأكثرون: هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها. وقال جماعة: هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه، وابن الصباع، واختاره الغزالي، وحكاه الشيخ أبو أحمد في تعليقه في أول باب ما يجزئ من الصلاة. اهـ. ولم أقف على قول الناصر.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٣٩٢، والتاج المذهب ١/ ٨٩.

(٦) الانتصار ٣/ ١٨٠، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٢ وفيهما عن المؤيد بالله: أنه يجوز أن تتقدم بقدر العطاس، وانظر في مذهب الشافعي حلية العلماء ٢/ ٨٨.

(٧) التاج المذهب ١/ ٨٩.

(٨) في شرح الأزهار ١/ ٢٢٨: قاله الشافعي، وحكاه الفقيه يحيى عن المؤيد بالله أن نية القضاء لا تجب، وظاهر قول أبي طالب أنها تجب. اهـ.

(٩) الانتصار ٣/ ١٨٥، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٣، وروضة الطالبين ص ١٠٣، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٦٨، وقال أكثر الشافعية: إن القضاء يصح بنية الأداء، والأداء بنية القضاء.