تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 170 - الجزء 2

  بالقراءة فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفا)؟ فقال رجل: نعم، فقال رسول الله ÷: (أنا أقول: ما لي أنازع [في]⁣(⁣١) القرآن). قال: فانتهى الناس من القراءة مع رسول الله ÷ فيما يجهر فيه، حين سمعوا ذلك من رسول الله ÷. أخرجه الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي⁣(⁣٢).

  [وعند أبي حنيفة⁣(⁣٣) أن الإمام يتحمل واجب القراءة عن المؤتم في السرية والجهرية؛ للأحاديث المتقدمة ونحوها]⁣(⁣٤).

  قلنا: إنما يسقط عنه حيث سمعها؛ ليعلم التخلص.

  وعند الشافعي: يجب على المؤتم [قراءة الفاتحة في كل ركعة]⁣(⁣٥) مطلقًا⁣(⁣٦)؛ لقوله ÷ في حديث عبادة المتقدم: (فلا تجهروا بشيء من القرآن إذ جهرت، إلا بأم القرآن). وفي رواية: (فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها)، ونحو ذلك.

  قلنا: معارض بما تقدم من الأخبار، فرجعنا إلى عموم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}⁣(⁣٧).

  وقال ابن المسيب، والزهري، ومحمد بن كعب: نزلت في الصلاة⁣(⁣٨).

  الأمر الثاني: مما يختص بالجهرية: أن الواجب على المرأة من الجهر أقل ما يجب على الرجل منه، وهو أن يُسْمِعَ صَوْتَهُ من بجنبه، فهذا أقل الجهر.


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (الأصل).

(٢) الموطأ ١/ ٧١ رقم (٢٤٥)، كتاب الصلاة - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وأبو داود ١/ ٥١٦ رقم (٨٢٦)، كتاب الصلاة - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والترمذي ٢/ ١١٨ رقم (٣١٢)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، والنسائي ٢/ ١٤٠ رقم (٩١٦)، كتاب الافتتاح - باب ترك القراء خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجة ١/ ٢٧٦ رقم (٨٤٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٥.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، ومكانه: في السرية والجهرية؛ للأحاديث المتقدمة ونحوها.

(٦) الأم ٢/ ١٥٣، والمجموع ٣/ ٣٢٢ - ٣٢٤.

(٧) سورة الأعراف: ٢٠٤.

(٨) جامع البيان للطبري مج ٩/ ٢١٨ رقم (١٢١١٢)، وص ٢١٧ رقم (١٢١٠٦)، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٢٥.