كتاب الصلاة
  سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد)(١). وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (وإذا(٢) قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)، وفي رواية: (فقولوا: ربنا لك الحمد)(٣). وفي أخرى: (ولك الحمد) وفيهما من حديث أبي موسى نحو ذلك. وعن علي قال: كان رسول الله ÷ إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد). أخرجه الترمذي(٤). وأخرج مسلم، وأبو داود مثله من رواية ابن أبي أوفى(٥). ومثله من رواية ابن عباس لمسلم(٦)، وزاد: أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انتهى. وفي الباب غير ما ذكرت.
  [قوله أيده الله تعالى](٧): (وتسبيح الركوع والسجود) هذا عاشر السنن. واختلف في حكمه، وصفته، وعدده.
  أما حكمه: فالأكثر أنه سنة(٨). وعن أحمد، وإسحاق، والظاهرية: أنه واجب، وروي ذلك عن الإمام أحمد بن سليمان، والواجب عندهم مرة واحدة(٩).
(١) صحيح البخاري ١/ ٢٤٤ رقم (٦٥٧)، كتاب الجماعة والإمامة - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وصحيح مسلم ١/ ٣١١ رقم (٤١١)، كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام، وسنن الترمذي ٢/ ١٩٤ رقم (٣٦١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، وسنن أبي داود ١/ ٤٠١ رقم (٦٠١)، كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود، وسنن ابن ماجة ١/ ٢٨٤ رقم (٨٧٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وسنن النسائي ٢/ ٨٣ رقم (٧٩٤)، كتاب الإمام - باب الائتمام بالإمام.
(٢) في (ب، ج): فإذا.
(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٤٧ رقم (٧٦٣)، كتاب صفة الصلاة - باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، وصحيح مسلم ١/ ٣٠٦ رقم (٤٠٩)، كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين.
(٤) سنن الترمذي ٢/ ٥٣ رقم (٢٦٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع.
(٥) صحيح مسلم ١/ ٣٤٦ رقم (٤٧٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وسنن أبي داود ١/ ٥٢٨ رقم (٨٤٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
(٦) صحيح مسلم ١/ ٣٤٧ رقم (٤٧٨)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٦، والمجموع ٣/ ٣٨٧، والبحر الرائق ١/ ٦٠٤٤، والمعونة ١/ ١٥٩.
(٩) المغني ١/ ٥٤٣ وفيه: رواية عن أحمد أنه غير واجب، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٧.