تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 199 - الجزء 2

  سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد)⁣(⁣١). وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (وإذا⁣(⁣٢) قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)، وفي رواية: (فقولوا: ربنا لك الحمد)⁣(⁣٣). وفي أخرى: (ولك الحمد) وفيهما من حديث أبي موسى نحو ذلك. وعن علي قال: كان رسول الله ÷ إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد). أخرجه الترمذي⁣(⁣٤). وأخرج مسلم، وأبو داود مثله من رواية ابن أبي أوفى⁣(⁣٥). ومثله من رواية ابن عباس لمسلم⁣(⁣٦)، وزاد: أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انتهى. وفي الباب غير ما ذكرت.

  [قوله أيده الله تعالى]⁣(⁣٧): (وتسبيح الركوع والسجود) هذا عاشر السنن. واختلف في حكمه، وصفته، وعدده.

  أما حكمه: فالأكثر أنه سنة⁣(⁣٨). وعن أحمد، وإسحاق، والظاهرية: أنه واجب، وروي ذلك عن الإمام أحمد بن سليمان، والواجب عندهم مرة واحدة⁣(⁣٩).


(١) صحيح البخاري ١/ ٢٤٤ رقم (٦٥٧)، كتاب الجماعة والإمامة - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وصحيح مسلم ١/ ٣١١ رقم (٤١١)، كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام، وسنن الترمذي ٢/ ١٩٤ رقم (٣٦١)، كتاب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، وسنن أبي داود ١/ ٤٠١ رقم (٦٠١)، كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود، وسنن ابن ماجة ١/ ٢٨٤ رقم (٨٧٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وسنن النسائي ٢/ ٨٣ رقم (٧٩٤)، كتاب الإمام - باب الائتمام بالإمام.

(٢) في (ب، ج): فإذا.

(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٤٧ رقم (٧٦٣)، كتاب صفة الصلاة - باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، وصحيح مسلم ١/ ٣٠٦ رقم (٤٠٩)، كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين.

(٤) سنن الترمذي ٢/ ٥٣ رقم (٢٦٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع.

(٥) صحيح مسلم ١/ ٣٤٦ رقم (٤٧٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وسنن أبي داود ١/ ٥٢٨ رقم (٨٤٦)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

(٦) صحيح مسلم ١/ ٣٤٧ رقم (٤٧٨)، كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٦، والمجموع ٣/ ٣٨٧، والبحر الرائق ١/ ٦٠٤٤، والمعونة ١/ ١٥٩.

(٩) المغني ١/ ٥٤٣ وفيه: رواية عن أحمد أنه غير واجب، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٧.