تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 198 - الجزء 2

  أو: لقد صلى بنا صلاة محمد ÷(⁣١).

  وقال المنصور بالله: يجب على الإمام أن يجهر به حتى يعلم الصف الأول، ويجب عليهم الجهر به حتى يعلم الصف الثاني، ثم كذلك ما تعددت الصفوف⁣(⁣٢). قيل: ولعل ذلك حيث يكون في ظلمة أو نحوها⁣(⁣٣). والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (والتسميع لغير مؤتم، والتحميد له) هذا تاسع السنن. والمراد بغير المؤتم: الإمام والمنفرد، فإن المسنون لكل منهما أن يقول عند رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده. وأما المؤتم فالمسنون له أن يقول: ربنا لك الحمد، عقيب قول إمامه: سمع الله لمن حمده. هذا⁣(⁣٤) هو المذهب، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة⁣(⁣٥)، والرواية الأخرى عنه أن المنفرد يجمع بينهما⁣(⁣٦).

  وفي الكافي عن زيد بن علي، والناصر، وأبي يوسف، ومحمد: يجمع بينهما الإمام والمنفرد. وأما المؤتم فيقتصر على التحميد⁣(⁣٧). وقال مالك والشافعي: يجمع بينهما كل مصل⁣(⁣٨). وقد ورد في⁣(⁣٩) ذلك أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه الستة من حديث أنس في بعض رواياته، قال - يعني النبي ÷: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال:


(١) صحيح البخاري ١/ ٢٧١ رقم (٧٥١)، كتاب صفة الصلاة - باب إتمام التكبير في الركوع، وصحيح مسلم ١/ ٢٩٥ رقم (٣٩٣)، كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، وسنن أبي داود ١/ ٥٢٢ رقم (٨٣٥)، كتاب الصلاة - باب تمام التكبير.

(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤١.

(٣) في (ب): ونحوها.

البيان الشافي ١/ ٢٣٦.

(٤) في (ب، ج): وهذا.

(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٠.

(٦) البحر الرائق ١/ ٦٠٦، وبدائع الصنائع ١/ ٢٠٩.

(٧) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ٨٧، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٦، ورأب الصدع ١/ ٢٦٤ رقم (٣٧٠)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٠، والبحر الرائق ١/ ٦٠٥.

(٨) الأم ٢/ ١٧٣، والمدونة ١/ ١٦٧، لكن قال مالك فيها: إذا قال: سمع الله لمن حمده فلا يقول هو: اللهم ربنا لك الحمد، ولكن يقول ذلك من خلفه، وإذا صلى الرجل وحده فقال: سمع الله لمن حده فليقل: اللهم ربنا لك الحمد، ومثله في الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٤٤، وزاد فيه: يقول المأموم: ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. اهـ، فيكون مذهب مالك هو مثل مذهب الزيدية سواء.

(٩) في (ب، ج): ورد بذلك.