تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 201 - الجزء 2

  قيل: وتسبيح المؤيد بالله ومن معه مشروع عند الهادوية دون العكس، فإذا سبح المؤيدي بتسبيح الهادوي وجب عليه سجود السهو، لا العكس⁣(⁣١). والله أعلم.

  قوله أيده الله: (وتشهد الأوسط) هذا هو الحادي عشر من السنن، وهو عند الهادي: ((باسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))⁣(⁣٢). وعند الشافعي ما تقدم.

  وتسن عنده الصلاة فيه على النبي ÷؛ ودليل كونه مشروعًا وقعوده: فعل النبي ÷، ودليل عدم وجوبهما أن النبي ÷ لما سها عنهما جبرهما بسجود السهو⁣(⁣٣)، ولم يتداركهما⁣(⁣٤) كما سيأتي.

  والسنة تخفيفه؛ لحديث ابن مسعود: كان رسول الله ÷ إذا جلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وغيره⁣(⁣٥). الرضف - بسكون الضاد المعجمة -: هي الحجارة الحامية⁣(⁣٦).

  قوله أيده الله تعالى: (وطرفا الأخير) أي طرفا التشهد الأخير، وهذا⁣(⁣٧) هو الثاني عشر من المسنونات.

  أما الطرف الأول: فهو ما قبل الشهادتين⁣(⁣٨).

  وأما الطرف الآخر: [فهو عند الهادي]⁣(⁣٩): اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٥١.

(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٤.

(٣) سنن ابن ماجة ١/ ٣٨١ رقم (١٢٠٧)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا، وسنن الدارقطني ١/ ٣٧٧، كتاب الصلاة - باب سجود السهو بعد السلام، وسنن البيهقي ٢/ ١٣٤، كتاب الصلاة - باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب.

(٤) في (ب، ج): يداركهما.

(٥) سنن أبي داود ١/ ٦٠٦ رقم (٩٩٥)، كتاب الصلاة - باب في تخفيف القعود، وسنن الترمذي ٢/ ٢٠٢ رقم (٣٦٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، وسنن النسائي ٢/ ٢٤٣ رقم (١١٧٦)، كتاب التطبيق - باب التخفيف في التشهد الأول.

(٦) وهو جمع، والمفرد: رَضْفَةٌ. لسان العرب ٩/ ١٢١.

(٧) في (ب، ج): هذا.

(٨) في الأصل: أما الطرف الأول: فتقدم.

(٩) تغيرت العبارة في (ب، ج) هكذا: هو ما بعد الصلاة على النبي وآله، واختار الهادي في الأحكام ما تقدم ذكره في التشهد الأوسط، وأن يقول بعد الشهادتين: اللهم .... الخ.