كتاب الصلاة
  قيل: وتسبيح المؤيد بالله ومن معه مشروع عند الهادوية دون العكس، فإذا سبح المؤيدي بتسبيح الهادوي وجب عليه سجود السهو، لا العكس(١). والله أعلم.
  قوله أيده الله: (وتشهد الأوسط) هذا هو الحادي عشر من السنن، وهو عند الهادي: ((باسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))(٢). وعند الشافعي ما تقدم.
  وتسن عنده الصلاة فيه على النبي ÷؛ ودليل كونه مشروعًا وقعوده: فعل النبي ÷، ودليل عدم وجوبهما أن النبي ÷ لما سها عنهما جبرهما بسجود السهو(٣)، ولم يتداركهما(٤) كما سيأتي.
  والسنة تخفيفه؛ لحديث ابن مسعود: كان رسول الله ÷ إذا جلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وغيره(٥). الرضف - بسكون الضاد المعجمة -: هي الحجارة الحامية(٦).
  قوله أيده الله تعالى: (وطرفا الأخير) أي طرفا التشهد الأخير، وهذا(٧) هو الثاني عشر من المسنونات.
  أما الطرف الأول: فهو ما قبل الشهادتين(٨).
  وأما الطرف الآخر: [فهو عند الهادي](٩): اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٥١.
(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١/ ٣٨١ رقم (١٢٠٧)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا، وسنن الدارقطني ١/ ٣٧٧، كتاب الصلاة - باب سجود السهو بعد السلام، وسنن البيهقي ٢/ ١٣٤، كتاب الصلاة - باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب.
(٤) في (ب، ج): يداركهما.
(٥) سنن أبي داود ١/ ٦٠٦ رقم (٩٩٥)، كتاب الصلاة - باب في تخفيف القعود، وسنن الترمذي ٢/ ٢٠٢ رقم (٣٦٦)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، وسنن النسائي ٢/ ٢٤٣ رقم (١١٧٦)، كتاب التطبيق - باب التخفيف في التشهد الأول.
(٦) وهو جمع، والمفرد: رَضْفَةٌ. لسان العرب ٩/ ١٢١.
(٧) في (ب، ج): هذا.
(٨) في الأصل: أما الطرف الأول: فتقدم.
(٩) تغيرت العبارة في (ب، ج) هكذا: هو ما بعد الصلاة على النبي وآله، واختار الهادي في الأحكام ما تقدم ذكره في التشهد الأوسط، وأن يقول بعد الشهادتين: اللهم .... الخ.