تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 216 - الجزء 2

  بقوله: "غالبا" وهي أن المرأة لا تؤذن، ولا تقيم، وأنه يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها⁣(⁣١)، وتقول في التوجه: حنيفة مسلمة، ولا ترفع يديها عند التكبير عند من يقول به، وتجمع رجليها عند القيام، وتكتفي بأدنى الجهر في القراءة، ولا تخوي عند الركوع، بل تنصب رأسها، وتكتفي⁣(⁣٢) بأن تنال ركبتيها بأطراف أناملها، ضامّة لعضديها إلى جنبيها، وإذا أرادت السجود جلست أولا، فعزلت رجليها عن يمينها، ثم تسجد فتلصق بالأرض ما أمكنها، وتبسط ذراعيها بإزاء فخذيها، وتدني ذقنها من ركبتيها، ولا تنصب قدميها، ولا ترفع عجيزتها⁣(⁣٣)، وتعزل رجليها كذلك بين السجدتين وحال التشهدين، وحين تقوم من السجود تجلس أولا متوركة، ثم تقوم، وأن المرأة لا تؤم الرجال⁣(⁣٤)، وأن إمامتهن وسط، وصفهن واحد، ومع الرجال المؤخر، وإن كانت واحدة تأخرت، وصحت صلاتها. وهذه الأمور منها واجب⁣(⁣٥)، ومنها هيئة، ويعرف ذلك تفصيلا مما سبق. والله أعلم⁣(⁣٦).

فصل: [صلاة العليل]

  (وتسقط عن عليل بتعذر الواجب، بزوال عقل) أي تسقط الصلاة المكتوبة عن العليل المريض بتعذر فعل الواجب منها عليه بأن زال [عقله]⁣(⁣٧) بالكلية مطلقا، أو [حين]⁣(⁣٨) يحاول الصلاة بحيث يتعذر عليه ذلك، ويستمر حتى يخرج الوقت، فإن عاد وفي الوقت بقية تسع الطهور والصلاة أو ركعة منها وجبت عليه، وإن زال عقله قبل تضيق الوقت لم يلزمه القضاء، وبعد التضيق يجب كما سيأتي. وهذا حيث لا [يكون زوال]⁣(⁣٩) عقله لأجل مماسة الماء، فإن كان لذلك وجبت بالتيمم، كمن تعذر عليه استعمال الماء، وكذلك حيث يزول عقله بالقيام فقط، فإنه يجب عليه أن يصلي من قعود، ثم مضطحعًا، كما سيأتي.


(١) في (ب): وكفها.

(٢) في (الأصل): ولم تكتف.

(٣) في (الأصل): عجزتها.

(٤) في (ب): الرجل.

(٥) في (ب): واجبة.

(٦) ينظر في صلاة المرأة والفرق بينها وبين الرجل شرح الأزهار ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والمغني ١/ ٥٩٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٠١، وفرقها في روضة الطالبين على المسائل، ولم يفردها بالذكر وكذلك غيره.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) في الأصل: حتى.

(٩) في (ب): يزول.