كتاب الصلاة
  على الصلاة في الدار المغصوبة، وبينهما فرق؛ لأن الصلاة في الدار هي نفس الأكوان، وتلك الأكوان هي نفس الغصب، فصار عاصيًا بعين(١) ما أطاع، وليست كذلك(٢) صلاة المطالب بالدين أو الوديعة، فإن أكوان الصلاة ليست هي عين(٣) الامتناع من الرد والقضاء؛ إذ يمكن أن يمتنع منهما وإن لم يصل، فصار الإخلال بهما كالأمر المنفصل عن الصلاة، فلم يكن عاصيا بنفس ما أطاع. ولا قياس مع الفرق.
  وإنما عبر المؤلف أيده الله تعالى عن المذهب بلفظ: "قيل" لا بلفظ المذهب، إشارةً إلى ضعف القول في نفسه لا الرواية، وإنما يأتي بلفظ الـ"هب"(٤) كما في أكثر المواضع إشارة إلى ضعف الرواية لا القول في نفسه. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وفي الجماعة والزيادة من جنسها بما سيأتي [إن شاء الله تعالى](٥) أما ما يفسد الصلاة في صلاة الجماعة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة. وأما الزيادة من جنسها فسيأتي في باب سجود السهو، إن شاء الله تعالى.
(١) في (ب، ج): بنفس.
(٢) في (ب، ج): وليس كذلك.
(٣) في (ب، ج): نفس.
(٤) في (ج): المذهب.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).