كتاب الصلاة
  قلت: وعلى هذا لو ترك حركة آخر الكلمة في الوصل وأسكنه لم تفسد صلاته، وكذا لو حركه في الوقف؛ لمثل ما ذكره من وجود نظيره. والله أعلم.
  السادسة: أن صلاة العامي الذي لا يعرف اللحن صحيحة، ولو لحن فيها؛ إذا(١) لم يكن قد التزم مذهبًا، [أو التزمه وهو لا يعرف شروط صحة التقليد](٢)؛ لموافقته بعض الاجتهادات. وإن كان قد التزم مذهبًا، وعرف شروط صحة التقليد: فإن وافق قول إمامه صحت صلاته، وإن خالفه عالمًا أعاد في الوقت وبعده، وجاهلا أعاد في الوقت لا بعده(٣). انتهى باختصار. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (قيل: وبتضيق واجب أهم) أي وتفسد صلاة المصلي بأن يتوجه عليه واجب مضيق حال صلاته، فإنه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل ذلك الواجب الأهم، فإن لم يفعل فسدت صلاته؛ لأنه يكون بها عاصيًا، والفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية في حالة واحدة.
  ومثال ذلك: أن يرى غريقًا يخشى هلاكه، أو طفلا يخشى ترديه، أو يتوجه عليه رد وديعة، أو قضاء دين يخشى فوت صاحبهما، ولوقعت هذه الأمور في أول الوقت، ولو خشي فوت الصلاة بخروج الوقت؛ لأنها تقضى، وكذلك لو لم يخف فوت صاحب الدين أو الوديعة، لكنهما طالباه مع تمكنه من الرد والقضاء، إلا أن يخشى خروج وقت الاختيار هنا على الأصح، كما رجحه في الغيث وبيّن وجهه(٤).
  وإن لم يكن متمكنًا(٥) في تلك الحال من القضاء والرد صحت صلاته بكل حال. وقد دخل جميع ذلك تحت عبارة الأثمار(٦).
  وأشار المؤلف أيده الله تعالى إلى ضعف كلام أهل المذهب في هذه المسألة بقوله: "قيل"؛ وذلك لأنهم عللوا بطلان الصلاة على الوجه المذكور بأنه عصى بنفس ما به أطاع(٧)، قياسًا
(١) في الأصل: إذ لم يكن.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب)، ومكانه: وعرف شروط صحة التقليد.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٧٣ هامش (١).
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٧٧.
(٥) في (ب): وإن لم يتمكن.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٧٧ ..
(٧) في (ب، ج): بنفس ما أطاع، وفي (ج): بعين - نخ -.