تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 244 - الجزء 2

[حكم صلاة الجماعة]

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار⁣(⁣١)؛ لمزيد إفادة كونها آكد المسنونات من الصلاة، والقول بأنها سنة هو مذهب الهادي، والقاسم، والناصر، والسيدين، وأبي حنيفة، وأحد⁣(⁣٢) قولي الشافعي⁣(⁣٣)؛ للأخبار المتقدمة.

  وعلى تخريج أبي العباس، وهو أحد قولي الشافعي، ومالك، والثوري⁣(⁣٤)، ورواية عن أبي حنيفة: أنها فرض كفاية⁣(⁣٥)، إلا لعذر؛ لقوله ÷: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية). أخرجه أبو داود، والنسائي⁣(⁣٦).

  قلنا: ظاهره في تارك الصلاة، وإن سلمنا فالمراد بذلك المستخف.

  ومذهب أبي العباس، وأبي داود، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق: أنها فرض عين⁣(⁣٧)؛ لقوله ÷: (من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان وغيرهما⁣(⁣٨).


= رقم (٦٤٩)، كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وابن ماجة ص ٦١٨ رقم (٧٨٨)، كتاب المساجد والجماعات - باب فضل الصلاة في جماعة، والنسائي ص ١٤٥ رقم (٨٣٨)، كتاب الإمامة - باب فضل الجماعة، وسنن أبي داود ص ١١١ رقم (٥٥٦)، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة - كتاب الصلاة.

(١) لفظ الأزهار ص ٤٣، باب والجماعة سنة مؤكدة.

(٢) في (ب): وأحد. ولم يرمز لقول الشافعي.

(٣) الانتصار ٣/ ٤٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٠، والبحر الزخار ١/ ٢٩٨، والهداية ١/ ٦٩، والمهذب ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ١٥٢، وحلية العلماء ٢/ ١٥٥.

(٤) في الأصل: ومالك، والنووي.

(٥) الانتصار ٣/ ٤٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٠، والبحر الزخار ١/ ٢٩٨، والهداية ١/ ٦٩، والمهذب ١/ ١٠٨، وروضة الطالبين ص ١٥٢، وحلية العلماء ٢/ ١٥٥.

(٦) سنن أبي داود ص ١٠٩ رقم (٥٤٣)، كتاب الصلاة - باب التشديد في ترك الجماعة، والنسائي ص ١٤٦ رقم (٨٤٦)، كتاب الإمامة - باب التشديد في ترك الجماعة، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٥٨ رقم (٢١٠١) باب ذكر استحواذ الشيطان على ثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة، ومسند أحمد ٥/ ١٩٦ رقم (٢١٧٥٨).

(٧) حلية العلماء ٢/ ١٥٥، والانتصار ٤/ ٤٩٣، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١١٤، وهي عنده واجبة على الرجال وليست شرطًا في الصحة.

(٨) صحيح البخاري ٦/ ٢٥٨٨ رقم (٦٦٤٦)، كتاب الفتن - باب قول النبي ÷ ستردن بعدي أمورًا تنكرونها، وصحيح مسلم ص ٨٣٤ رقم (١٨٤٩)، كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ثم ظهور الفتن.