باب: [صلاة الجماعة]
  قلنا: ظاهره في مخالفة الإجماع، وقال بعض الظاهرية: شرعت في الخمس، فكانت شرطًا في صحتها كصلاة الجمعة، قلنا: العلة ممنوعة، فلا قياس.
  وعند أبي العباس أنها ليست(١) بشرط في صحة الصلاة، فمن صلاها منفردًا أجزته مع الإثم(٢).
[الأعذار التي لا يكره معها ترك الجماعة]
  قوله أيده الله تعالى: (ولها أعذار مرخصة ومؤثمة كالجمعة) أما الأعذار العامة: فكالمطر، والبرد، والحر، والريح الشديد، ونحو ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره(٣): (ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر). أخرجه الشيخان وغيرهما(٤).
  وفي رواية لأبي داود: نادى منادي رسول الله ÷ بذلك في المدينة في الليلة الباردة والغداة القرة(٥)، وفي ذلك أحاديث أخر. وغير المطر والبرد مقيس عليهما(٦).
  وأما(٧) الأعذار الخاصة: فنحو توقان النفس إلى الطعام؛ لقوله ÷: (لا صلاة بحضرة الطعام)(٨) وقد تقدم. وقوله ÷:
(١) في (ب): ليس بشرط.
(٢) التذكرة ص ١٠٨، والانتصار ٢/ ٤٩٤.
(٣) في (ب): في إثره.
(٤) صحيح البخاري ١/ ٢٣٧ رقم (٦٣٥)، كتاب الجماعة والإمامة - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، وصحيح مسلم ص ٣١١ رقم (٦٩٧)، كتاب صلاة المسافرين - باب الصلاة في الرحال في المطر.
(٥) سنن أبي داود ص ١٨٩ رقم (١٠٥٩)، كتاب الصلاة - باب الجمعة في اليوم المطير.
(٦) الانتصار ٣/ ٥٠١، والبحر الزخار ١/ ٣٠٠، والمهذب ١/ ٣١١.
(٧) في (ب): والأعذار الخاصة.
(٨) صحيح مسلم ص ٢٥٥ رقم (٥٦٠)، كتاب المساجد - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهية الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وسنن أبي داود ص ٣٠٣ رقم (٨٩)، كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ومسند أحمد ٦/ ٤٣ رقم (٢٤٢١٢)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٦٦ رقم (٩٣٣)، باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٢٩ رقم (٢٠٧٣)، باب ذكر البيان بأن المقصد فيما وضعناه من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها، وسنن البيهقي ٣/ ٧١ رقم (٤٨٠٥)، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر.