تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 245 - الجزء 2

  قلنا: ظاهره في مخالفة الإجماع، وقال بعض الظاهرية: شرعت في الخمس، فكانت شرطًا في صحتها كصلاة الجمعة، قلنا: العلة ممنوعة، فلا قياس.

  وعند أبي العباس أنها ليست⁣(⁣١) بشرط في صحة الصلاة، فمن صلاها منفردًا أجزته مع الإثم⁣(⁣٢).

[الأعذار التي لا يكره معها ترك الجماعة]

  قوله أيده الله تعالى: (ولها أعذار مرخصة ومؤثمة كالجمعة) أما الأعذار العامة: فكالمطر، والبرد، والحر، والريح الشديد، ونحو ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره⁣(⁣٣): (ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر). أخرجه الشيخان وغيرهما⁣(⁣٤).

  وفي رواية لأبي داود: نادى منادي رسول الله ÷ بذلك في المدينة في الليلة الباردة والغداة القرة⁣(⁣٥)، وفي ذلك أحاديث أخر. وغير المطر والبرد مقيس عليهما⁣(⁣٦).

  وأما⁣(⁣٧) الأعذار الخاصة: فنحو توقان النفس إلى الطعام؛ لقوله ÷: (لا صلاة بحضرة الطعام)⁣(⁣٨) وقد تقدم. وقوله ÷:


(١) في (ب): ليس بشرط.

(٢) التذكرة ص ١٠٨، والانتصار ٢/ ٤٩٤.

(٣) في (ب): في إثره.

(٤) صحيح البخاري ١/ ٢٣٧ رقم (٦٣٥)، كتاب الجماعة والإمامة - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، وصحيح مسلم ص ٣١١ رقم (٦٩٧)، كتاب صلاة المسافرين - باب الصلاة في الرحال في المطر.

(٥) سنن أبي داود ص ١٨٩ رقم (١٠٥٩)، كتاب الصلاة - باب الجمعة في اليوم المطير.

(٦) الانتصار ٣/ ٥٠١، والبحر الزخار ١/ ٣٠٠، والمهذب ١/ ٣١١.

(٧) في (ب): والأعذار الخاصة.

(٨) صحيح مسلم ص ٢٥٥ رقم (٥٦٠)، كتاب المساجد - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهية الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وسنن أبي داود ص ٣٠٣ رقم (٨٩)، كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ومسند أحمد ٦/ ٤٣ رقم (٢٤٢١٢)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٦٦ رقم (٩٣٣)، باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٢٩ رقم (٢٠٧٣)، باب ذكر البيان بأن المقصد فيما وضعناه من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها، وسنن البيهقي ٣/ ٧١ رقم (٤٨٠٥)، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر.