باب: [صلاة الجماعة]
  «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» أخرجه الشيخان(١)، وفي رواية الترمذي والنسائي: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء»(٢) ونحوهما(٣).
  ومدافعة الأخبثين؛ لحديث عائشة، وقد تقدم، وكذا المرض والخوف على نفس أو مال أو غيرهما مما يتضرر به؛ لعموم قوله ÷: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» قيل: وما العذر؟ قال: «خوف، أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى». أخرجه أبو داود(٤)، وكتمريض من يختص به، وتجهيزه بعد موته، حيث لا أخص منه، والقيام بحق ضيف أو نحوه، وكعروض السفر، وغلبة النعاس بانتظار الجماعة، والدخول فيها؛ لقوله ÷: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه». أخرجه الستة(٥). فهذه ونحوها أعذار مرخصة لا يكره معها ترك الجماعة(٦).
(١) صحيح البخاري ١/ ٢٣٨ رقم (٦٤١)، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وصحيح مسلم ص ٢٥٥ رقم (٥٥٧)، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وسنن البيهقي ٣/ ٧٣ رقم (٤٨١٣)، باب ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان.
(٢) صحيح البخاري ١/ ٢٣٨ رقم (٦٤٠)، كتاب الجماعة والإمامة - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وصحيح مسلم ص ٢٥٥ رقم (٥٥٩)، كتاب المساجد - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وسنن الترمذي ص ٩٠ رقم (٣٥٣)، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وسنن النسائي ص ١٤٨ رقم (٨٥٢)، كتاب الإمامة - باب العذر في ترك الجماعة، وسنن ابن ماجة ص ١٣٨ رقم (٩٣٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب إذا عملا الصلاة ووضع العشاء، ومسند أحمد ٣/ ١١٠ رقم (١٢٠٩٧).
(٣) في (ب، ج): ونحوها.
(٤) سنن أبي داود ص ١١٠ رقم (٥٤٧)، كتاب الصلاة - باب التشديد في ترك الجماعة، وسنن الترمذي ص ٥٨ رقم (٢١٧)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن يسمع النداء ولا يجيب، وسنن البيهقي ٣/ ٧٥ رقم (٤٨٢٦)، باب من قام إلى الصلاة إذا أقيمت وقد أخذ حاجته من الطعام، وسنن الدارقطني ١/ ٤٢٠ رقم (٦)، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر.
(٥) صحيح البخاري ١/ ٨٧ رقم (٢٠٩)، كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، وصحيح مسلم ص ٣٤٤ رقم (٧٨٦)، كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد حتى يذهب عنه ذلك، وسنن الترمذي ص ٩٠ رقم (٣٥٥)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلام ثم النعاس، وسنن أبي داود، ص ٢٣٠ رقم (١٣٠٦)، كتاب التطوع - باب النعاس في الصلاة، وسنن النسائي ص ٣١ رقم (١٦٢)، كتاب الطهارة - باب الوضوء من النوم، وسنن ابن ماجة ص ٢٠٢ رقم (١٣٧٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في المصلي إذا نعس.
(٦) الانتصار ٣/ ٥٠١ - ٥٠٤، والبحر الزخار ١/ ٣٠٠، والمهذب ١/ ٣١١.