باب: [صلاة الجماعة]
  ولذلك قال: "أو مع ذكر".
  ودليل الطرف الأول: قوله ÷: «لا تؤمن امرأة رجلا». حكاه في الشفاء، وأصول الأحكام(١)، ومهذب الشافعية، ونسبه في التلخيص إلى ابن ماجة(٢)، وضعفه، وزاد: «ولا أعرابي مهاجرًا»(٣).
  ودليل الطرف الثاني: قوله ÷: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها». أخرجوه إلا البخاري والموطأ(٤).
  قال في البحر: وإذا أمهن وحدهن فلا بد من مقدم(٥)، فتبطل(٦). وقد عرف من المفهوم صحة إمامة المرأة بالنساء كما سيأتي.
  وأما الخنثى فلا يصح أن تؤم أنثى؛ لتجويزها ذكرًا، ولا ذكرًا؛ لتجويزها أنثى، ولا خنثى؛ [لتجويز اختلافهما](٧) تغليبًا لجانب الحظر(٨).
  وعند أبي حنيفة والشافعي: أن صلاة الرجل جائزة(٩) مطلقا(١٠)، وعن الهادي: يصح بالمحارم في النوافل، كصلاة الكسوف(١١)، وعن المنصور بالله: تصح بالمحارم، ولم يفصل بين فرض ونفل(١٢).
= والمغني ٢/ ٣٣، وشرح فتح القدير ١/ ٣٠٩، وقال أبو ثور، والطبري: بجواز إمامة المرأة للرجال والنساء. وقد قيد جوازها عندهما في البحر الزخار ١/ ٣٠٠ بصلاة التراويح إن لم يوجد متغيب للقرآن غيرها. عيون المجالس ١/ ٣٦٨.
(١) شفاء الأوام ١/ ٣٣٥، وأصول الأحكام ١/ ١٤٠ رقم (٤٧٢).
(٢) ابن ماجة ص ١٥٨ رقم (١٠٨١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في فرض الجمعة.
(٣) تلخيص الحبير ١/ ١٢٩.
(٤) صحيح مسلم ص ٢٢٠ رقم (٤٤٠)، كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، وسنن أبي داود ص ١٢٨ رقم (٦٧٤)، كتاب الصلاة - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، وسنن النسائي ص ١٤١ رقم (٨١٩)، كتاب الإمامة - باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال، وسنن ابن ماجة ص ١٤٧ رقم (١٠٠١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب صفوف النساء، وسنن الترمذي ص ٦٠ رقم (٢٢٤)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل الصف الأول.
(٥) يعني صف مقدم. هامش الأصل.
(٦) البحر الزخار ١/ ٣١٣.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) المهذب ١/ ٣٢٢، والبحر الزخار ١/ ٣١٣، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٦.
(٩) في الأصل: جائزة بالنساء مطلقًا.
(١٠) بدائع الصنائع ٣/ ١٥٩، وروضة الطالبين ص ١٥٢، كما هو قول مالك. المدونة ١/ ١٧٩.
(١١) الأحكام ١/ ١٠٣، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٣.
(١٢) شرح الأزهار ١/ ٢٨٣.