تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 248 - الجزء 2

  ولذلك قال: "أو مع ذكر".

  ودليل الطرف الأول: قوله ÷: «لا تؤمن امرأة رجلا». حكاه في الشفاء، وأصول الأحكام⁣(⁣١)، ومهذب الشافعية، ونسبه في التلخيص إلى ابن ماجة⁣(⁣٢)، وضعفه، وزاد: «ولا أعرابي مهاجرًا»⁣(⁣٣).

  ودليل الطرف الثاني: قوله ÷: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها». أخرجوه إلا البخاري والموطأ⁣(⁣٤).

  قال في البحر: وإذا أمهن وحدهن فلا بد من مقدم⁣(⁣٥)، فتبطل⁣(⁣٦). وقد عرف من المفهوم صحة إمامة المرأة بالنساء كما سيأتي.

  وأما الخنثى فلا يصح أن تؤم أنثى؛ لتجويزها ذكرًا، ولا ذكرًا؛ لتجويزها أنثى، ولا خنثى؛ [لتجويز اختلافهما]⁣(⁣٧) تغليبًا لجانب الحظر⁣(⁣٨).

  وعند أبي حنيفة والشافعي: أن صلاة الرجل جائزة⁣(⁣٩) مطلقا⁣(⁣١٠)، وعن الهادي: يصح بالمحارم في النوافل، كصلاة الكسوف⁣(⁣١١)، وعن المنصور بالله: تصح بالمحارم، ولم يفصل بين فرض ونفل⁣(⁣١٢).


= والمغني ٢/ ٣٣، وشرح فتح القدير ١/ ٣٠٩، وقال أبو ثور، والطبري: بجواز إمامة المرأة للرجال والنساء. وقد قيد جوازها عندهما في البحر الزخار ١/ ٣٠٠ بصلاة التراويح إن لم يوجد متغيب للقرآن غيرها. عيون المجالس ١/ ٣٦٨.

(١) شفاء الأوام ١/ ٣٣٥، وأصول الأحكام ١/ ١٤٠ رقم (٤٧٢).

(٢) ابن ماجة ص ١٥٨ رقم (١٠٨١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في فرض الجمعة.

(٣) تلخيص الحبير ١/ ١٢٩.

(٤) صحيح مسلم ص ٢٢٠ رقم (٤٤٠)، كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، وسنن أبي داود ص ١٢٨ رقم (٦٧٤)، كتاب الصلاة - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، وسنن النسائي ص ١٤١ رقم (٨١٩)، كتاب الإمامة - باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال، وسنن ابن ماجة ص ١٤٧ رقم (١٠٠١)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب صفوف النساء، وسنن الترمذي ص ٦٠ رقم (٢٢٤)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل الصف الأول.

(٥) يعني صف مقدم. هامش الأصل.

(٦) البحر الزخار ١/ ٣١٣.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) المهذب ١/ ٣٢٢، والبحر الزخار ١/ ٣١٣، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٦.

(٩) في الأصل: جائزة بالنساء مطلقًا.

(١٠) بدائع الصنائع ٣/ ١٥٩، وروضة الطالبين ص ١٥٢، كما هو قول مالك. المدونة ١/ ١٧٩.

(١١) الأحكام ١/ ١٠٣، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٣.

(١٢) شرح الأزهار ١/ ٢٨٣.