باب: [صلاة الجماعة]
  تقدمون -(١) بين أيديكم)(٢). ولا يخلو أيها من مقال. والله أعلم. لكن العمل بها أرجح؛ تغليبا لجانب الحظر.
  ولا فرق بين فسق التصريح وفسق التأويل(٣) على الأظهر(٤)، ولا بين أن يؤم بمؤمن(٥) أو بمثله. وعند الفريقين والمعتزلة: إن الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهة(٦)؛ لقوله ÷: «صَلُّوا خلف كل برٍّ وفاجرٍ»(٧).
  قلت: قال في التلخيص: روي(٨) من طرق كلها واهية جدًّا، وكذا قوله ÷: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله)(٩) ونحوه ضعف(١٠) روايته أيضا، قال: وقال البيهقي: في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف(١١).
  والذي في حكم الفاسق من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفاسق، ولو لم يعلم كونها فسقًا، واحترزنا بقولنا: " في الأغلب" من نحو الغيبة، والكذب؛ إذ قد يرتكبهما من ليس بفاسق، فلا يمنعان من صحة الإمامة في حق من لم يتخذها عادة وخَلْقًا، وإنما يصدران منه نادرًا، مع كون غالب أحواله التحرز، وإلا لم يصلح إمامًا لمصيره ذا جرأة في دينه(١٢). والله أعلم.
(١) ما بين العارضتين: نخ من الأصل.
(٢) تأويل مختلف الحديث ١/ ١٥٤، ولم أجده في غيره.
(٣) فاسق التأويل: من كان مجانبا للكبائر لكنه اعتقد اعتقادا خطأ يوجب فسقه، وهذا نحو الخارجي. الانتصار ٣/ ٥٦٩.
(٤) ينظر: الانتصار ٣/ ٥٦٩ - ٥٧١.
(٥) في (ب، ج): يؤم مؤمنًا.
(٦) المهذب ١/ ٣٢١، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٦، والهداية ١/ ٧١، وشرح فتح القدير ١/ ٣٥٦، وهو قول أبي علي الجبائي المعتزلي، قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد: الصلاة خلف الفساق مجزية عند مشائخ المعتزلة. ينظر: الانتصار ٣/ ٥٦٥.
(٧) سنن البيهقي ٤/ ١٩، باب الصلاة على من قتل مستحق لقتلها، وسنن الدارقطني ٢/ ٥٧ رقم (١٠)، باب صفة من تجوز الصلاة معه، والفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٣٨٤ رقم (٣٧٠٥)، وتلخيص الحبير ٢/ ٣٥ رقم (٥٧٧).
(٨) في (ب): وروي.
(٩) العلل المتناهية ١/ ٤٢٠ رقم (٧١٤)، وسنن الدارقطني ٢/ ٥٦ رقم (٣) - باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ٣٥ رقم (٥٧٨)، والفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٣٨٤ رقم (٣٧٠٦).
(١٠) في (ب): ضعيفًا.
(١١) تلخيص الحبير ٢/ ٣٥.
(١٢) شرح الأزهار ١/ ٢٨١.