باب: [صلاة الجماعة]
  أن يكون متنفلًا في إحديهما، وعنده أنها تصح صلاة التراويح جماعة(١)، وكذلك الوتر بعدها، أو بعد التهجد، كما هو مأثور عن السلف، قلنا: الإجماع غير مسلم، وفعل البعض ليس بحجة، وإنما قلنا بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض مع عموم قوله(٢) ÷: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)(٣) لحديث يزيد بن عامر، وسيأتي.
  قوله أيده الله تعالى: (غير المؤتم) أي ويشترط(٤) كون الإمام غير مؤتم بغيره، إلا المستخلف(٥)، كما سيأتي، قال في البحر: فإن ائتم باللاحق بعد انفراد ففيه تردد: الأقرب صحتها كالمستخلف(٦)، وإنما لم تصح(٧) إمامة المؤتم غيرَ المذكورين؛ لتعليقه صلاته بصلاة غيره.
  قوله أيده الله تعالى: (كامل الطهارة والصلاة إلا بمثل) احتراز من ناقص الطهارة: كالمتيمم، ومن به سلس البول، ونحوه، وكذا من يمم بعض أعضاء التيمم، ومن ناقص الصلاة: كالأمي، والمومئ، ومن يصلي من قعود، ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما بضده، فلا يصح أن يؤم ناقص الطهارة بكاملها، ولا ناقص الصلاة بكاملها.
  وقوله: "إلا بمثل" معناه: إلا إذا استوى حال الإمام والمؤتم في نقصان الطهارة والصلاة(٨) فإنه يصح أن يؤم كل واحد منهما الآخر. وهذا الاستثناء من المفهوم، كما لا يخفى، ولا يصح أن يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة، ولا العكس؛ لعدم تماثل نقصانهما(٩).
= (١٣٥٢)، باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وسنن البيهقي ٣/ ٢٥٩ رقم (٥٨٢٩)، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، وسنن الدارقطني ٢/ ٦٠ رقم (١٠)، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها.
(١) المهذب ١/ ٢٨٠، وروضة الطالبين ص ١٤٩.
(٢) في (ب): مع قوله.
(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٥٣ رقم (٦٨٩)، كتاب الجماعة والإمامة - باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وصحيح مسلم ص ٢١١ رقم (٤١٤)، كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام، وسنن الترمذي ص ٩٢ رقم (٣٦١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وأبو داود ص ١١٨ رقم (٦٠٠)، كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود.
(٤) في (ب): واشترط، وفي (ج): واشتراط.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٨٢.
(٦) البحر الزخار ١/ ٣٠٣.
(٧) في (ب): وإنما تصح.
(٨) في (ب، ج): أو الصلاة.
(٩) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٨٥، والتحرير ١/ ٩٤، والانتصار ٣/ ٥٩٠ - ٦٠٠.