تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 252 - الجزء 2

  أن يكون متنفلًا في إحديهما، وعنده أنها تصح صلاة التراويح جماعة⁣(⁣١)، وكذلك الوتر بعدها، أو بعد التهجد، كما هو مأثور عن السلف، قلنا: الإجماع غير مسلم، وفعل البعض ليس بحجة، وإنما قلنا بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض مع عموم قوله⁣(⁣٢) ÷: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)⁣(⁣٣) لحديث يزيد بن عامر، وسيأتي.

  قوله أيده الله تعالى: (غير المؤتم) أي ويشترط⁣(⁣٤) كون الإمام غير مؤتم بغيره، إلا المستخلف⁣(⁣٥)، كما سيأتي، قال في البحر: فإن ائتم باللاحق بعد انفراد ففيه تردد: الأقرب صحتها كالمستخلف⁣(⁣٦)، وإنما لم تصح⁣(⁣٧) إمامة المؤتم غيرَ المذكورين؛ لتعليقه صلاته بصلاة غيره.

  قوله أيده الله تعالى: (كامل الطهارة والصلاة إلا بمثل) احتراز من ناقص الطهارة: كالمتيمم، ومن به سلس البول، ونحوه، وكذا من يمم بعض أعضاء التيمم، ومن ناقص الصلاة: كالأمي، والمومئ، ومن يصلي من قعود، ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما بضده، فلا يصح أن يؤم ناقص الطهارة بكاملها، ولا ناقص الصلاة بكاملها.

  وقوله: "إلا بمثل" معناه: إلا إذا استوى حال الإمام والمؤتم في نقصان الطهارة والصلاة⁣(⁣٨) فإنه يصح أن يؤم كل واحد منهما الآخر. وهذا الاستثناء من المفهوم، كما لا يخفى، ولا يصح أن يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة، ولا العكس؛ لعدم تماثل نقصانهما⁣(⁣٩).


= (١٣٥٢)، باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وسنن البيهقي ٣/ ٢٥٩ رقم (٥٨٢٩)، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، وسنن الدارقطني ٢/ ٦٠ رقم (١٠)، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها.

(١) المهذب ١/ ٢٨٠، وروضة الطالبين ص ١٤٩.

(٢) في (ب): مع قوله.

(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٥٣ رقم (٦٨٩)، كتاب الجماعة والإمامة - باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وصحيح مسلم ص ٢١١ رقم (٤١٤)، كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام، وسنن الترمذي ص ٩٢ رقم (٣٦١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وأبو داود ص ١١٨ رقم (٦٠٠)، كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود.

(٤) في (ب): واشترط، وفي (ج): واشتراط.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٨٢.

(٦) البحر الزخار ١/ ٣٠٣.

(٧) في (ب): وإنما تصح.

(٨) في (ب، ج): أو الصلاة.

(٩) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٨٥، والتحرير ١/ ٩٤، والانتصار ٣/ ٥٩٠ - ٦٠٠.