كتاب الصلاة
  وأما نحو المتيمم وسلس(١) البول ونحوه أو العكس فالأقرب أنه يتفرع على الخلاف في أيهما أكمل طهارة، فعند الوافي أن السلس أكمل، فيصح أن يؤم بالمتيمم، لا العكس.
  وعند علي خليل أن المتيمم أكمل فينعكس الحكم.
  وقيل (الفقيه يحيى): لا يؤم أيهما بالآخر. وفي إمامة الأمي بالمومئ وعكسه ونحو ذلك تردد واحتمال(٢).
  وعند الشافعي أنها تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم(٣)؛ لفعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وأقره(٤) ÷، وقد تقدم.
  ويصح أيضًا عنده صلاة القائم خلف القاعد(٥)؛ لفعله ÷ في مرض موته(٦)، وعند أحمد: يصلون خلفه قعودًا(٧)، كفعله ÷ يوم انفكت قدمه الشريفة(٨)، وقوله فيه: وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، قلنا: قد أشار البخاري إلى أن الثاني منسوخ بالأول، والأول معارض بقوله ÷: (فلا تختلفوا عليه)، ويحتمل كونه خاصًا به ÷، وفي الشفاء عن النبي ÷ أنه قال: (لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدًا قوما قيامًا يركعون ويسجدون)(٩). والله أعلم.
  وكذا الكلام في صلاة الكاسي خلف العاري(١٠).
(١) في الأصل: بسلس.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٨٦، والانتصار ٣/ ٥٩٩.
(٣) المهذب ١/ ٣٢٢.
(٤) في (ج): فأقره.
(٥) الأم ١/ ٣٠٧، والمهذب ١/ ٣٢٣، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. شرح فتح القدير ١/ ٣٢٠.
(٦) صحيح البخاري ١/ ٢٤٣ رقم (٦٥٥)، كتاب الجماعة - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسنن الترمذي ص ٩٢ رقم (٣٦٢)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودا.
(٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن إن صلوا خلفه قيامًا صحت في إحدى الروايتين. المغني ١/ ٤٧، والإنصاف ١/ ٢٦١، وبقول أحمد قال الأوزاعي، وجابر، وأبو هريرة. عيون المجالس ١/ ٣٦٢، والمجموع ١/ ١٦٠.
(٨) صحيح مسلم ص ٢١٠ رقم (٤١٢)، كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام، وسنن الترمذي ص ٩٢ رقم (٣٦١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وسنن أبي داود، ص ١١٩ رقم (٦٠٣)، كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود، ومسند أحمد ٣/ ١١٠ رقم (١٢٠٩٥).
(٩) شفاء الأوام ١/ ٣٨٩، وأصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (٤٦٤)، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٦٣ رقم (٤٠٨٧، ٤٠٨٨)، كتاب الصلاة - باب هل يؤم الرجل جالسا، وسنن الدارقطني ١/ ٣٩٨ رقم (٦)، كتاب الصلاة - باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين، وسنن البيهقي ٣/ ٨٠، كتاب الصلاة - باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه.
(١٠) في الأصل: العاري خلف الكاسي.