تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 258 - الجزء 2

  وعن المؤيد بالله، والمنصور بالله أن ذلك يصح في الأولتين أيضًا، أو في أي الركعات شاء، وإذا صلى في غير الأخيرتين⁣(⁣١) فإن شاء سلم قبل إمامه، وإن شاء انتظره، كاللاحق إذا استخلف⁣(⁣٢)، لنا: عموم قوله ÷: «فلا تختلفوا عليه».

  وعن زيد بن علي، والناصر، وأبي حنيفة، والشافعي: يجوز أن يصلي معه في الأولتين، ويتم الأربع⁣(⁣٣)، قال الناصر، والشافعي: لأن الترخيص⁣(⁣٤) قد بطل بدخوله مع الإمام، فلو فسدت الصلاة أعادها أربعا⁣(⁣٥).

  وقال زيد بن علي، وأبو حنيفة: بل لأن الإمام حاكم، فإذا بطلت صلى قاصرا⁣(⁣٦). لنا: تحتم القصر كما سيأتي.

  واحترز المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "غالبا" من صلاة القاصر خلف المتم في الأولتين من الرباعية فأنها لا تصح على المذهب كما تقدم ذكره⁣(⁣٧).

[مفسدات صلاة الجماعة]

  قوله أيده الله تعالى: (وتفسد الصلاة بالضد على المؤتم بالنية، وعلى الإمام حيث يعصي بها) أي وتفسد صلاة الجماعة بأي ضد لما تقدم من شروط صحتها، ويحصل فسادها على المؤتم بنيته الائتمام بمن لا تصح إمامته؛ لعقده إياها على غير الصحة، فاختلت النية، وهي ركن تختل الصلاة باختلالها، وأما الإمام فلا تفسد صلاته بمجرد نية الإمامة؛ إذ لم يعقد صلاته بصلاة غيره، فلذلك صحت صلاته، وإن لم تنعقد جماعةً، إلا حيث يعصي الإمام بنية الإمامة؛ فإنها تفسد صلاته بذلك؛ لأن الفعل الواحد لا يكون طاعة معصية⁣(⁣٨) في حالة واحدة⁣(⁣٩)، وذلك نحو أن يؤم الرجل امرأة لا


(١) في (ب، ج): الآخرتين.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٨٤.

(٣) الانتصار ٣/ ٦١٠، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨، وروضة الطالبين ص ١٧٤.

(٤) في الأصل: لأن الترخص.

(٥) وبه قال الفقهاء. ينظر: عيون المجالس ١/ ٣٩٤، والإنصاف ٢/ ٣٢٣.

(٦) انظر المصادر السابقة.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٢٨٣.

(٨) في (ب): طاعة ومعصية.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٢٨٨.